السنة
2018
الرقم
172
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : خليل الصياد، حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطـــاعـــن : محمود عمر عبد الفتاح حمد، بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم محمد عبد

                 الفتاح حمد.

                  وكيله المحامي: باسم مسودي / الخليل.

المطعون ضدها : حنان عبد العزيز مصطفى كامل / حوسان.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/1/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 90/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم في الدعوى المدنية 387/2016 المتضمن رد الدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفته لمنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها مخالفاً بذلك أحكام المادتين 219، 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- الخطأ في رد الدعوى رغم ثبوت ملكية الطاعن ومعارضة المطعون ضدها.

3- الخطأ برد الدعوى ذلك ان وجود المطعون ضدها في العقار واشغاله كانت تستند الى عقد الزواج والذي لم يعد قائماً بوقوع الطلاق .

4- لدى الطاعن بينات لم يتمكن من تقديمها لدى محكمتي الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية يرغب في تقديمها لدى محكمة النقض.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث وحاصلهما الخطأ برد الدعوى رغم ثبوت ملكية الطاعن ومعارضة المطعون ضدها وان اشغالها للعقار لم يعد له ما يبرره بعد انتهاء عرى الزوجيه بالطلاق وان الحكم الطعين جاء معيباً مخالفاً لمنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها.

وفي ذلك نجد ان لائحة الدعوى بما تضمنته من وقائع واسباب وطلبات هي الوعاء الذي يحدد نطاق الدعوى، وبعطف النظر على لائحة الدعوى، فقد اسس المدعي دعواه، على انه مالكاً للعقار موضوع الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه، ومن قبله حكم محكمة الصلح قد خلصا الى ان ملك المنفعة قد يكون بملك العين ، وقد يكون ملك المنفعة دون العين، كالاجارة والاعارة، وان دعوى منع المعارضة في حق المنفعة المستندة الى ملكية العين تستلزم اثبات ملكية العين واثبات المعارضة ولما كان الطاعن - المدعي - لم يثبت ملكيته للعقار محل الدعوى وان الوكالة الدورية المبرز م/3 لا تصلح سبباً للإدعاء بالملكية طالما لم تسجل في الموقع الرسمي، كما لم تقترن بالتصرف بمرور الزمن بالنظر الى كونها منظمة بتاريخ 12/8/2015، وبذلك فإن أحد اسباب طلبه منع المعارضة الا وهو اثبات الملكية يغدو غير قائم بالنظر الى ما اسس عليه دعواه من انه مالكاً للعقار وبما يوجب رد الدعوى.

وما كان هذا الذي خلص اليه حكم محكمة الصلح هو ذاته ما حمل علي حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي بتأييده، اذ ان الحكم المطعون فيه تضمن فيما تضمنه - وعلى النحو الذي صيغ به -(قررت محكمة الدرجة الاولى ردها على سند من القول بأن حق المنفعة المستندة الى ملكية العين تستلزم أمرين أولهما ملكية العين، والثاني المعارضة فيها من جانب المدعى عليه، وانه في حال عدم اثبات أي من هذين الأمرين تكون دعوى منع المعارضة غير مقبولة، وعلى هذا الاساس عالجت محكمة الموضوع البينات وصولاً الى النتيجة التي انتهت اليها ونحن لا نختلف مع محكمة الموضوع بعد دراسة الملف الاساس فيما توصلت اليه من حيث النتيحة الا اننا نرى إضافة الى ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى…).

ولما كان من حق محكمة الدرجة الثانية، وهي في سبيل إصدار حكمها، ان تحمله على ذات الاسباب التي حمل عليها حكم محكمة الدرجة الاولى وان تضيف اليه، أو تكتفي بما حملت عليه محكمة الدرجة الاولى من اسباب ، فإنه والحالة هذه لا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به وخلص اليه، وليس في ذلك ما يعيبه أو يجرحه، أو ينعيه بالقصور أو مخالفة منهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها اذ عندها يعتبر حكم محكمة الدرجة الاولى مكملاً وجزءاً من الحكم الاستئنافي محل الطعن.

وعليه ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه له اصل ثابت في الاوراق وجاء تطبيقاً سليماً لصحيح حكم القانون فإن ما ينعاه الطاعن في اسباب طعنه الاول والثاني والثالث يغدو في غير محله مستوجباً الرد.

وعن السبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله ان للطاعن بينات لم يتمكن من تقديمها لدى محكمتي الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية يرغب في تقديمها لدى محكمة النقض.

فإنه وبعطف النظر على ما تم من اجراءات لدى محكمة الدرجة الاولى، لا نجد ما يفيد بأن الطاعن (المدعي) حرم من تقديم اية بينة يرغب في تقديمها، الامر الذي لا يقبل منه الادعاء ان لديه بينة حرم من تقديمها، فضلاً عن انه لم يفصح عن هذه البينة المراد تقديمها، وفي ذلك ما يفصح ايضاً عن عدم ادراك لعمل محكمة النقض اذ من المتفق عليه فقهاً وقضاء انه لا يتيسر للخصوم ابداء طلبات جديدة أو دفوع أو أوجه دفاع جديدة أو بينات أو استجواب للخصوم أو ندب خبراء او اجراء المعاينة لا سيما وان الطعن للمرة الاولى بما يجعل هذا الطلب غير وارد مستوجباً الرد.

لـــــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04/2019