السنة
2016
الرقم
376
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، تيسير أبو زاهر ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ع.ا / الخليل

             وكيلها المحامي : سامر العطاونة / الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 28/07/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/06/2016 في الملف الاستئنافي رقم 189/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولما للمحكمة من صلاحيات وعملاً بأحكام المواد 384 و 285 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أن المستأنف (المطعون ضده) كبير في السن ولما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود لمخالفة القانون تقرر إيقاف العقوبة الحبسية فقط الصادرة بحقه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المطعون ضده حيث لا يجوز لها وبعد أن قررت رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف أن تقرر وقف تنفيذ العقوبة بحق المطعون ضده كونها قد رفعت يدها عن الدعوى كما لم يطلب المطعون ضده في لائحة الاستئناف وقف تنفيذ العقوبة .

2- القرار الطعين غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

طالبت النيابة العامة بالنتيجة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين  وإصدار القرار المتفق وأحكام مع القانون .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفياً شرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

          إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن محكمة بداية الخليل في الجناية رقم 122/2014 بتاريخ 24/11/2015 أصدرت حكماً يقضي بوضع المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ولإسقاط الحق الشخصي وكونه رجل طاعن في السن تخفيف العقوبة وحبسه مدة ثلاثة أشهر وتضمينه مبلغ ألف دينار نفقات محاكمة .

          لم يلق هذا الحكم قبولاً من المطعون ضده وتقدم بالاستئناف رقم 189/2015 لدى محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن والذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة مما حدا بها الى تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب التي ساقتها فيه .

          وبالنسبة للسبب الأول نجد أن الحكم بوقف التنفيذ هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع إن شاءت قضت به وإن شاءت امتنعت عن الحكم به وفقاً لحكم المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على جواز الحكم بوقف التنفيذ ولا يلزم قاضي الموضوع بوقف تنفيذ العقوبة وإن توافرت شروطه وطلب المتهم لذلك ، فوقف التنفيذ رخصة للقاضي غير ملزم باستعمالها ولكنه إذا ما قرر استعمال هذه الرخصة فإن عليه أن يبين أسباب ذلك القرار هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن يكون استخدام هذه الرخصة بحسب أحكام القانون إذ لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وبعد ذلك تستخدم الرخصة المذكورة لأن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف برفع يد المحكمة عن الدعوى فإذا ما رأت أن هناك مبررات لاستخدام الرخصة عليها أن تقرر ذلك قبل رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف حيث أن المادة 335 من

قانون الإجراءات الجزائية تفيد (( تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف إذا وجدت أن الاستئناف غير مقبول شكلاً أو في غير محله موضوعاً وهي قضت بذلك أي أن الاستئناف في غير محله موضوعاً فلا يحق لها تعديل الحكم بعد رد الاستئناف وتأييد الحكم كما جاء من محكمة الدرجة الأولى )) وبالتالي فإن هذا السبب وارد على الحكم .

          ودون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن .

 لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف القدس لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول على أن تنظر من هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2017