السنة
2018
الرقم
1349
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، بسام الحجاوي ، محمد سلامه.

 

الطــــاعـــــن : طلعت علي عطيه ابو غالي / جنين.

            وكيلاه المحاميان: موسى قدوره وعلاء فريحات / جنين.

المطعون ضده : محمد هاشم توفيق عدامة / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 6/8/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم 1410/2018 بتاريخ 5/8/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وإعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول والقانون.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- يعلم الطاعن أن هناك توجه لدى بعض الهيئات القضائيه بأن احكام الاستئناف بالتنفيذ لا تقبل الطعن بالنقض إلا انه يبدي ان ذلك مخالف للقانون. لا سيما أن القرار المطعون فيه تضمن مخالفه في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره.

2- إن قانون التنفيذ النافذ لم ينص على عدم جواز الطعن بالنقض بقرارات التنفيذ وأن الأصل في الأمور الاباحه.

3- خالفت محكمة الاستئناف نص الماده 211 من قانون التنفيذ.

4- لم تلتفت محكمة الاستئناف إلى ان قرار محكمة بداية جنين القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو قرار فاصل في الدعوى وبالتالي يقبل الاستئناف.

وبالنتيجه يلتمس الطاعن قبول الطعن بالنقض شكلاً من ثم موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بوقف إجراءات التنفيذ.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة. نجد أن الطعن بطريق النقض قد إنصب على قرار محكمة الاستئناف المتصل بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ جنين.

وحيث ان من المقرر أن القرار الصادر عن قاضي التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف فقط. طبقاً لاحكام الماده (الخامسه) من قانون التنفيذ.

ولما كان ذلك. وكان القرار الصادر عن قاضي التنفيذ يقبل الاستئناف فقط. وأن القرار الصادر عن محكمة إستئناف رام الله المتصل بذلك الطعن لا يقبل الطعن به بطريق النقض طبقاً لما هو مستقر عليه إجتهاد هذه المحكمة. ولا ينال من ذلك ما نعاه الطاعن من أن الطعن يستند إلى مخالفه القانون والخطأ في تفسيره وتأويله كما جاء في لائحة الطعن. وذلك أن أي قرار يصدر عن محكمة الاستئناف بصدد دعوى تنفيذيه لا يرق الى مفهوم الحكم النهائي الذي يجوز الطعن فيه طبقاً لاحكام الماده (226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته والقول  بخلاف لك مؤداه تحميل النصوص القانونيه بأكثر مما تحتمل. وهذا غير جائز قانوناً.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الاوراق لمرجعها.

حكما ً صدر َ تدقيقاً بتاريخ 3/09/2018