السنة
2018
الرقم
1491
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : اياد يوسف الحاج علي.

                     وكيله المحامي: سلامه هلسه / رام الله.

المطعون ضده : شركة البنك العربي المساهمة العامة المحدوده.

                      وكيلها المحامي: خلدون ابو السعود / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/10/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 102/2012 القاضي بتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (5400) شيقل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماه.

وبتاريخ 3/2/2019 تقدم وكيل الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمة.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله - ولما كان الطاعن قد تقدم بطلبه المشار اليه المتضمن ترك الطعن تركاً مبرئاً للذمه، ولما كانت الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجيز للطاعن ترك الطعن ولما كان المطعون ضده قد تقدم بلائحة جوابية يطلب فيها رد الطعن، فإنه والحاله هذه تقرر المحكمة وعملاً باحكام المواد 138، 139، 140 ترك الطعن تركاً مبرئاً بما يستتبع النزول عن الحكم الصادر والحق الثابت بموجبه مع الحكم على التارك بالمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019