السنة
2018
الرقم
1516
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الجـــهـة الطـــاعـــــنة : مجلس بلدية طولكرم ممثلاُ برئيسه.

الوكيل العام المحامي: فريد عدنان الجيوسي بموجب الوكالة العامة رقم 945/2000 عدل طولكرم.

المطعون ضده : حريص عبد اللطيف علي ناطور / طولكرم.

وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

قُدِمَ هذا الطعن بتاريخ 4/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1156/2016 الصادر بتاريخ 27/9/2018، المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمدعي بمبلغ 53375 شيكل مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم المطعون فيه بني على الخطأ في تفسير قانون الهيئات المحلية ونظام الهيئات المحلية وقانون الخدمة المدنية وتأويله وفي تطبيقه على وقائع هذه الدعوى، ذلك ان المادة (19) من قانون الهيئات المحلية نصت على ان يصدر الوزير الانظمة مع مراعاة ما ورد في قانون الخدمة المدنية الذي تشترط احكامه وجود تكليف خطي فيما يتعلق بالعمل الاضافي وهذا الامر لم يثبت من خلال وقائع الدعوى كما ان محكمة الاستئناف لم تراعيه أو تأخذ به في الحكم المطعون فيه.

2- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بخصوص البينة المقدمة، فقد جاء حكمها غير معلل تعليلاً سليماً حيث اخذت جزء من اقوال الشاهد باسم العمر وتركت الجزء الاهم وهو تأكيده ان المطعون ضده كان يعمل بناءً على طلبه ودون تكليف من رئيس البلدية وهو المسؤول عن ذلك وفقاً لنظام موظفي الهيئات المحلية.

والتمست الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبليغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصله النعي على الحكم الطعين انه بني على الخطأ في تفسير قانون الهيئات المحلية ونظام الهيئات المحلية وكذلك قانون الخدمة المدنية وتأويله وفي تطبيقه على وقائع هذه الدعوى.

وبالرجوع لأوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين ولما خلصت اليه المحكمة في حكمها من حيث قبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمدعي بمبلغ (53375) شيكل، حملته على القول [ ان الماده (19) من قانون الهيئات المحلية تنص على الوزير ان يصدر الانظمة مع مراعاة ما ورد في قانون الخدمة المدنية.

وبالرجوع الى المادة (55) من قانون الخدمة المدنية فإن اجرة العمل الاضافي لا يجوز ان تزيد عن 25% من الراتب وهو القانون الواجب التطبيق لان قانون الهيئات المحلية احال عليه … وعليه، وبما أنه ثابت من البينة بأن المدعي كان يعمل 12 ساعة من الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً وفق نظام وساعات عمل البلدية فإن القول بوجوب التكليف الخطي يعتبر قولاً غير وارد لان نظام العمل المتبع يسمو على التكليف الخطي].

ولما كان هذا السبب يقوم على واقع يمتزج بقانون، اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المطعون ضده يطالب ببدل (4) ساعات عمل اضافية عن الفترة من تاريخ 20/1/2001 حتى 28/2/2008 عن عمله في قسم الكهرباء لدى الجهة الطاعنة، وقدرت قيمة المطالبة بمبلغ (205732) شيكل و(8) اغورات، فيما اوردت الجهة الطاعنة في لائحتها الجوابية بقولها ان العمل بالورديه الليلية بالبلدية يكون من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وان الفترة التي عمل بها المدعي كان يعمل لديها كموظف مصنف، وان الوردية الليلية كانت بناءً على طلبه وبموافقته ولظروف خاصة، وان المدعي كان يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافي عن فترات دوامه بالاعياد والطوارئ.

ولما كان الثابت من الاوراق يشير الى ان موضوع الدعوى ناشئ عن النزاع المتعلق بالمطالبة ببدل ساعات عمل اضافية لدى الجهة الطاعنه (بلدية طولكرم) والتي تحكمها من حيث اثباتها قواعد واحكام قانون الهيئات المحلية والانظمة الصادرة بموجبه بما لا يتعارض واحكام قانون الخدمه المدنية المحال عليها وفق ما جاء في نص المادة (19/2) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، فيما نصت المادة (2/2) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 98 على ان الموظفين المعينين بمقتضى القوانين او القرارات الخاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها يكونون مشمولين بأحكام هذا القانون.

اما المادة (55) من ذات القانون نصت على انه " يجوز منح شاغل الوطيفة مقابلاً عن الاعمال التي يكلف بها في غير اوقات العمل الرسمية اذا توفر اعتماد مالي مخصص لها، بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختصة بالشروط التالية:

1- ان يكون العمل المراد تنفيذه من الاعمال الطارئة او الموسمية الملحة التي لا يتسنى اداؤها وقت الدوام الرسمي.

2- ألا تتجاوز المبالغ المدفوعة عنها ربع راتب الموظف المعني.

3- ان يقتصر صرفها على الموظفين التنفيذيين من الفئة الثانية فما دونها على اساس الساعة بساعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الاحكام والضوابط والاجراءات للعمل في غير اوقات العمل الرسمية".

وعطفاً على ما سلف بيانه، وحيث لم يصدر عن وزير الحكم المحلي أي نظام يتعلق بتنظيم عمل موظفي الهيئات المحلية بما في ذلك العمل الاضافي خلال المدة الواردة في البند الاول من لائحة الدعوى، ولما كان مجلس الوزراء قد اصدر القرار رقم (45) لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 98 وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2005، ومن ضمن ما بحث فيه هذا النظام العمل الاضافي ووفق مؤدى حكم المادة (60) منه فإن وحدة شؤون الموظفين هي التي تحدد العمل الاضافي بناءً على طلب الدوائر المختلفة الاشخاص المكلفين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي شريطة الا تزيد هذه المبالغ المدفوعة عن ربع الراتب الاجمالي للموظف المعني، وانه لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الاضافي في غير اوقات الدوام الرسمي الا بعد الحصول على موافقة رئيس الدائرة الحكومية وتصديق الديوان حسب الموازنة المعتمدة، الامر الذي نجد معه ان هذا النظام يكون واجب التطبيق على موضوع الدعوى محل الطعن الماثل طالما ان احكام قانون العمل قد استثنت موظفي الحكومة وموظفي الهيئات المحلية من سريان احكامه على هذه الفئة من الموظفين وفق صراحة المادة (3) من القانون، وتبعاً لما تم بيانه وتطبيقاً لنص المادة (60) المشار اليها فإننا نجد ان البينة المقبولة لاثبات مطالبة المطعون ضده لبدل العمل الاضافي تشترط لذلك موافقة رئيس الجهة الطاعنة (رئيس البلدية) على التكليف الخطي بالعمل الاضافي، خاصةً وان موظفي الهيئات المحلية يعينون في الوظائف المدرجة في نظام تشكيلات الوظائف لكل هيئة محلية ويخضعون في تقاعدهم لقانون تقاعد موظفي الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم التقاعدية من ميزانية الحكومة على اعتبار أنهم موظفون عموميون وتنطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية.

وبالعودة لوقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد ان الشاهد باسم عبد الله عطيه عمر وبحسب ما جاء على لسانه بقوله: [ كان يبدأ العمل في الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً وهذا ما يوقع على الدفتر وان الحقيقة إنني تفاجأت بأن المدعي في عدة مرات كان يغادر عمله الساعة السادسة صباحاً ويعمل على تكسي…. وهذا ليس دوام وانما متعارف عليه أن الدوام من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً … وان المدعي كان في بعض الاشهر يتقاضى أجر ساعات إضافية وبعض الاشهر لا، حيث كان يذهب الى البيت ويكون حر الحركة وانا اعطيه الصلاحية لذلك… وانا لا اعرف كم يوم عمل فيه دوام اضافي… انا لا اعرف انه كان يوجد ساعات عمل اضافي في الليل…الخ] فيما اجاب الشاهد لدى مناقشته بقوله [ انني لا اذكر بعد سنة 2001 ماهي الفترة التي عمل المدعي في الفترة الليلية ولا اذكر منذ متى وهو يعمل في الفترة الصباحية… وان المدعي كان يعمل في الفترة المسائية بناء على طلبه حيث ان الجو السياسي في تلك الفترة كان لا يسمح له بأن يغادر الى بيته الساعة الثانية بعد منتصف الليل فكان مضطراً للبقاء حتى الصباح ، ان الفترة التي كان يعمل فيها المدعي لم يكن يستغرقها كلها في العمل وانما كان يتخللها فترات نوم كان ينام فيها وعندما كان يضطر للخروج كان يخرج لعمل طارئ وليس دوماً… وان لديه صلاحيات بالخروج أي وقت شاء حسب الظروف، وان عمله من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً لم يكن تكليف من رئيس البلدية وانما كان رغبة منه… واذكر انه بعد ان هدأت الاوضاع السياسية انتقل المدعي للعمل في الفترة الصباحية]. فيما اجاب الشاهد على سؤال المحكمة بقوله [ انني قصدت بكلمة تكليف من رئيس البلدية أي انه لم يصدر كتاب رسمي بالدوام من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً].

وحيث نجد ان البينة المقدمة في الدعوى اثبتت عدم وجود تكليف خطي للمطعون ضده بالعمل الاضافي وفق طلباته في لائحة الدعوى،  فضلاً عن ان شاهد المطعون ضده (المدعي) وحسبما جاء في شهادته آنفاً ان فترة عمله من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحاً لم تكن كلها فترة عمل متواصل وانما كان يتخللها فترات نوم، الامر الذي نجد معه ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين يخالف حكم القانون والوقائع الثابته في اوراق الدعوى التي خلت من أي دليل على وجود تكليف خطي للمطعون ضده بالعمل الاضافي وفق ما تشترطه المادة (60) سالفة الذكر، ولما كان المدعي ( المطعون ضده) قد اخفق في اثبات طلباته بخصوص ساعات العمل الاضافية التي يدعيها في لائحة دعواه فتكون اسباب الطعن واقعة في محلها على الحكم الطعين مما يستوجب معه والحالة هذه نقضه.

 

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين موضوعاً، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه طبقاً لحكم المادة (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإن المحكمة تقرر رد الدعوى الاساس تبعاً لما تم بيانه، والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019