السنة
2018
الرقم
1033
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطعن الاول رقم 1033/2018

الطــــاعــــــنان : 1- الدكتور مازن سليم توفيق الشوا / أريحا.

                         2- الدكتور ضرغام جلال جمال رمضان من رام الله.

                     وكيلهما المحامي: محمد ابو زينة من الخليل.

المطعون ضده : حازم محمد فهمي صبري الشلالده / الخليل.

                      وكيله المحامي: عمر القواسمي / الخليل.

الطعن الثاني رقم 1157/2018

الطــــاعــــــن : حازم محمد فهمي صبري الشلالده من الخليل.

                      وكيله المحامي: عمر القواسمه.

المطعون ضدهما : 1- مازن سليم توفيق الشوا / أريحا.

                         2- ضرغام جلال جمال رمضان من رام الله.

                      وكيلهما المحامي: حاتم شاهين.

 

الإجــــــــــــراءات

قدم طعنان الاول بتاريخ 4/6/2018 والثاني بتاريخ 28/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس المنعقدة في رم الله بتاريخ 21/5/2018 في القضية الاستئنافية رقم 717/2017. في الجزء المتعلق بتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق برد المطالبة بمبلغ 19171 شيكل بدل أشراف وأجرة عمليات وإعادة الملف الى محكمة بداية أريحا للفصل في حقوق المطعون ضده.

تتلخص أسباب الطعن الاول بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام من حيث تطبيق القانون وبالتدقيق في لائحة الدعوى نجد أنها أقرب ما تكون لدعوى مطالبة بمبالغ مالية وليس دعوى عمالية.

2- أخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام في تطبيق القانون من عدم انطباق قانون العمل على الاستئناف المقدم من قبل المطعون ضده وبالتالي أخطأت في النتيجة الحكمية التي تم التوصل اليها والاصل مع الاحترام كان رد الاستئناف موضوعاً.

3- أخطأت محكمة الموضوع مع الاحترام. في تطبيق القانون إذ نجد أن محكمة الاستئناف مع الاحترام تناقضت فيما ذهبت اليه حينما قررت رد جزء من المبلغ وإعادة جزءاً آخر الى محكمة بداية أريحا للحكم والفصل فيه.

4- أخطأت المحكمة في كيفية التعامل وتكييف وقائع الدعوى وموضوعها وأطرافها وانزال المقتضى القانوني السليم عليها.

5- أخطأت المحكمة مع الاحترام. حيث لم تراع في تسبيبها للقرار أحكام الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبالنتيجة يلتمس الطاعنين الغاء الحكم المطعون فيه والتأكيد على قرار محكمة بداية أريحا برد الدعوى الاساس 108/2014.

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 1157/2018 كالآتي :

1- كان على المحكمة ان تأخذ المقصود بالمعنى وليس اللفظ او المبنى إذ أن المدعي بداية عمله زائر يشرف على المرضى وهذا معناه أن المدعي يتقاضى أجر على الاشراف على المرضى وبأمر من المدعى عليهما.

2- جافى الصواب الحكم المطعون فيه باعتبار ان المدعي لا يحكمه قانون العمل بخصوص المطالبة بمبلغ (19171) شيكل.

وعليه تكون علاقة المدعي بالمدعى عليهما علاقة تبعية إدارية و/أو علاقة تبعية تنظيمية. ولا يشترط في علاقة المدعي وفقاً للعرف لعمل المدعي كونه طبيب مختص بالعظام أن يشرف المدعى عليهما على المدعي أثناء عمله بالكشف على المرضى أو اجراء العمليات كما أخطأت المحكمة باعتبار العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد المقاوله.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

لم يتقدم أي من المطعون ضده في الطعنين بلائحة جوابية على لائحة الطعن للآخر رغم تبلغ الجهة المطعون ضدها في الطعنين لائحتي الطعن بتاريخ 27/6/2018 و 30/8/2018 على التوالي.

هذا والبين من الاوراق ان المدعي حازم الشلالده كان بتاريخ 29/12/2014 قد أقام بواسطة وكيله الدعوى المدنية رقم 108/2014 لدى محكمة بداية أريحا ضد المدعى عليه مازن سليم الشوا للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (61171) شيكل للأسباب الواردة في لائحة الدعوى بالقول أنه عمل لدى المدعى عليه الذي كان ضامن لمشفى الميزان تحت اشرافه وتبعية المدعى عليه من عام 2004 حتى تاريخ 31/5/2007 كمشرف على المرضى وأجرة عمليات خارجية في مبنى مشفى الميزان. وأجور راتب شهر 3+4 من عام 2007 حيث ان راتبه الشهري هو 21000 شيكل. وأنه ترصد له بذمته المبلغ المدعى به. وبتاريخ 22/2/2015 قررت محكمة بداية أريحا وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب رقم 9/2015 المقدم من المدعى عليه لادخال أشخاص ثوالث وطلب إحالة ملف الدعوى إلى محكمة بداية الخليل ثم تقرر بتاريخ 22/2/2015 الموافقة على طلب ترك الطلب المشار اليه والانتقال لرؤية الدعوى. تركاً غير مبرئ للذمة.

وتقدم ايضاً في 22/2/2015 بالطلب رقم 11/2015 لذات الغرض موضوع الطلب 9/2015 وبعد أن انتقلت المحكمة الرؤية تقرر بتاريخ 29/10/2015 رفض طلب احالة الدعوى إلى محكمة بداية الخليل ورفض طلب إدخال مشفى الميزان التخصصي وشركة الغد للخدمات الطبية في الدعوى الاساس 108/2014 وبذات الوقت الموافقة على طلب ادخال ضرغام جلال جمال ابو رمضان في الدعوى وموالاة السير بها وفق الاصول.

ثم تقدم المدعي بلائحة دعوى معدلة إختصم فيها ضرغام ابو رمضان كمدعى عليه ثانٍ في الدعوى الاساس وبعد استكمال إجراءات المحاكمة الابتدائية أصدرت محكمة بداية أريحا بتاريخ 26/10/2017 حكماً يقضي بعدم قبول الدعوى كونها لا تستند إلى أساس قانوني سليم.

لدى قيام المدعي بالطعن بالحكم المذكور لدى محكمة إستئناف القدس رقم 717/2017 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة الاستئنافية أصدرت بتاريخ 21/5/2018 حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغاء القرار المستأنف فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الأجور وإعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم بخصوص هذه المطالبه. وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق برد المطالبة بمبلغ 19171 شيكل بدل اشراف وأجرة العمليات.

لم يرتض أي من الطرفين بالحكم الاستئنافي سالف الاشاره فبادر كل منهما للطعن به بطريق النقض وفقاً لما جاء في لائحتي الطعن اعلاه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن اسباب الطعنين، وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد قضى " بقبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الاجور، واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار الحكم بخصوص هذه المطالبة، وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق برد المطالبه بمبلغ (19171) شيكل بدل اشراف واجرة عمليات".ذ

ولما كان الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لم يفصل في موضوع النزاع ولم يرفع يد المحكمة على الدعوى، فإنه والحاله هذه ليس من الاحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض استقلالاً سنداً للمواد 192، 225، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يستوجب عدم قبول الطعنين.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019