السنة
2018
الرقم
1152
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة السـادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: زياد عامر عبد الله الحاج احمد.

           وكيلته المحاميه: مها حاج حسين / جنين. 

المطعـون ضده: شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية.

           وكيلها المحامي: محمد عيسه / جنين.

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/06/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/05/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه  في الاستئناف المدني 91/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى صلح جنين للسير في الدعوى حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير فيها حسب الاصول فانه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول. .

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2018