السنة
2018
الرقم
1263
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــاعــــــن : عبد الرزاق حمدان سليمان أبو قياص بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة

                   لتركة المرحوم عارف سمارة يوسف أبو قياص . 

           وكيلاه المحاميان : بسام سليم عبد الله و/أو قاسم رؤوف قواسمة - جنين 

المطعـون ضده: حسان حمدان سليمان أبو قياص

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 152/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح جنين في الطلب 198/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 1060/2018 المتضمن رد الطلب المقدم لوقف أية أعمال او انشاءات على قطعة الارض رقم 32 حوض 10 من أراضي سيلة الظهر.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - فإن الحكم المطعون فيه والمشار اليه اعلاه وعلى ما أنبأت عنه المادتين 225 ، 226 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجب عدم القبول .

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2018