السنة
2018
الرقم
1530
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد خليل الصياد

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : ابراهيم اسماعيل موسى العواوده / رام الله.

                       وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضدهم : 1- ماري يوسف سحويل (الخواجا) المعروفه أيضاً ماري عزيز الخواجا بعد الزواج.

                          2- ايمان عزيز يوسف خواجا.

                          3- سميه حفيظ عيد خواجا بصفتها وكيلته بموجب الوكالة العامة 2141/2010

                          بتاريخ 15/4/2010 عن كل من سهام خواجا وراندي خواجا.

                      وكلاؤهم المحامون: هناء شريم و/او لؤي ابو جابر / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 52/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لعدم استيفائه شرائطه الشكليه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصليه.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والاصول والاجحاف بحقوق الطاعن.

التمس الطاعن الغاء القرار المطعون به واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لتقرر قبول الاستئناف شكلاً وبالتالي الغاء القرار المستأنف امامها والزام محكمة الصلح بالسير في الطلب محل الاستئناف مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية التمسوا فيها رد هذا الطعن شكلاً و/او موضوعاً والحكم باعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسير بها حسب الاصول والقانون مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالطلب 380/2017 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه 2342/2017 لدى محكمة صلح رام الله والصادر به القرار القاضي بضم الطلب المرقوم اعلاه ولما كان ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2018