السنة
2018
الرقم
1550
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنه : شركه بيت أمر لتعبئة الغاز / بواسطة ممثلها القانوني نمر حامد محمد زعقيق / بيت امر

             وكيلها المحامي: أسامه علي / الخليل.

المطعون ضدها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني / المسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم

                        (53200864).

          وكيلها العام الاستاذ مالك العوري بموجب الوكاله العامه رقم (3956/2016) عدل رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1081/2017 الصادر بتاريخ 2/10/2018، المتضمن عدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.

2- أخطأت المحكمة في تسبيب قرارها بالقول ان القرار الصادر عن محكمة البداية بضم الدفوع وعدم السماح لوكيل الطاعن بتقديم بيناته ودفوعه المتعلقه بالتقادم وانه ليس من النظام العام وهذا الدفع الواجب ابداءه قبل الدخول في اساس الدعوى والاسقاط الحق في ابداءه.

3- أخطأت المحكمة باعتبار القرار برفع يد المحكمة عن الطلبات هي من القرارات التمهيديه غير القابله للاستئناف.

4- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يعتبر قراراً منعدماً لصدوره خارج الغطاء القانوني وهذا ما تأيد في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف .

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعاده الملف الى مكمة استئناف رام الله لاتخاذ الاجراء المناسب حسب الاصول مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصارفي واتعاب المحاماه.

قدمت المطعون ضدها لائحة جوابيه والتمست في ختامها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه والزام الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة  فإن البيِّن من الوراق ان الطعن الماثل منصب على القرار المتضمن عدم قبول الاستئناف والصادر عن محكمة استئناف رام الله تحت الرقم 1081/2017، والمتعلق بقرار محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 993/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 919/2016 الذي تضمن  "ضم الدفوع الوارده في الطلب للدعوى والفصل فيها معاً بنتيجه الدعوى"، ولما كان هذا القرار يعد من القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومه طبقاً لنص الماده (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي يغدو هذا القرار غير قابل للطعن فيه إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، وحيث ان القرار محل الطعن الماثل لا يعتبر حكماً نهائياً بالمعنى القانوني وفق ما تنص عليه احكام المادتين (225 و 226) من ذات القانون كي يصار للطعن فيه بطريق النقض، وبالتالي يغدو هذا الطعن والحاله هذه مستوجب عدم القبول.

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنه بالرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2019