السنة
2018
الرقم
472
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: م.ج / سعير الخليل

                        وكيله المحامي: محمد فطافطه ومشاركوه / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام.

 

- بتاريخ 5/8/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/7/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 341/2018 المتضمن تعين جلسة لنظر إعادة النظر بتاريخ 2/8/2018 وتبليغ الاطراف بذلك وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 12/9/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاَ ومصادرة مبلغ التأمين.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه الوارد في صدر الاستدعاء المقدم من النيابه العامه المتضمن تعين جلسة لإعادة النظر في طلب إخلاء السبيل بالكفاله... لا يعتبر من الاحكام النهائيه المنصوص عليها في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه حيث لم يفصل في موضوع الاستئناف وبالتالي فإن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريقة النقض مما يستوجب عدم قبوله.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

 

الكاتــــــــــب                                                                                الرئيـــــــس

               ع.ق