السنة
2018
الرقم
111
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

الاستئناف الأول رقم 111/2018:

  المستأنف: بسام يوسف محمد رواجبة- نابلس

               وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبرة زاغة

  

 

 

 

المســتأنف ضده: بشار اسعد حسن البزرة- نابلس

                        وكيله المحامي نائل الحوح- نابلس

                        

الاستئناف الثاني رقم 126/2018:

المستأنف: بشار اسعد حسن البزرة- نابلس

              وكيله المحامي نائل الحوح- نابلس

   

 

 

 

المســتأنف ضده: بسام يوسف محمد رواجبة- نابلس

                          وكيله المحامي علاء عنبتاوي

موضوع الاستئنافين: -

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/12/2017 في الدعوى حقوق 687/2012 والقاضي بالزام المدعى عليه بشار اسعد حسن البزرة بدفع مبلغ 17100 شيكل للمدعي بسام يوسف محمد رواجبة ورد باقي المطالبات وتضمين المدعى عليه المصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف الأول 111/2018: -

يستند هذا الاستئناف الاول 111/2018 في مجمله للأسباب التالية: -

1- خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار إن الاجر اليومي للمستأنف هو 75 شيكل واحتساب حقوقه وفقا لهذا الاجر خاصة انه قد ورد في الحكم ان الراتب الشهري للمستأنف هو 2500 شيكل وبتقسيم هذا المبلغ على 30 يوما تكون الاجرة اليومية هي 83.3 شيكل.

2- خطا محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمستأنف بمبلغ 2100 شيكل فقط\ عن مطالبته المتعلقة ببدل الاجازات السنوية حيث كان يتوجب الحكم له بمبلغ 3500 شيكل باعتبار إن مدة عمله تجاوزت الخمس سنوات وبالتالي يستحق بدل 21 يوم عمل عن كل سنة سندا لنص المادة 74 من قانون العمل الفلسطيني ..... وثلاثة اسابيع للعامل الذي امضى خمس سنوات في المنشاة.

3- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار بالفصل.

5- لدى المستأنف بينات حرم من تقديمها ويرغب بتقديمها امام محكمة الاستئناف ويحتفظ لنفسه بحق توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه حول كافة وقائع لائحة الدعوى.

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه رقم 111/2018 قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى الاساس وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف الثاني رقم 126/2018: -

يستند الاستئناف 126/2018 في مجمل أسبابه لما يلي: -

1- خطا محكمة الدرجة الاولى في حرمان المستأنف من تقديم بيناته بسبب محاكمته حضوريا بعد إن عجز عن دفع تكاليف نفقات الشهود التي قدرتها المحكمة بمبلغ 500 شيكل لكل شاهد رغم إن عناوين الشهود هو نابلس.

2- خطا محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة حيث استندت إلى شهادات سمعية.

3- خطا محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة كاملة رغم عدم ثبوت سبب انتهاء خدمة المدعي.

4- خطا محكمة الدرجة الاولى في الحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية حيث ثبت إن المستأنف كان يدفع للمدعي اجور ايام غيابه باعتبارها اجازة.

5- خطا محكمة الدرجة الاولى في محاكمة المستأنف حضوريا الساعة 11:29 دقيقة والخطأ بعدم تلاوة الإجراءات السابقة.

 

والتمس المستأنف في الاستئناف 126/2018 بنتيجة استئنافه السماح له بتقديم البينة وبالنتيجة الحكم بفسخ الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعي لعدم الاثبات.

 

بالمحاكمة

  الجارية علنا ً وفي جلسة 22/3/2018 تقرر قبول الاستئناف رقم 126/2018 شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر وبناء على طلب الوكيلان ضم الاستئناف 126/2018 إلى الاستئناف رقم 111/2018 لوحده الاطراف والموضوع والسير بهما معا وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف 111/2018 شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف 111/2018 لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وتقرر امهال وكيل المستأنف في الاستئناف 126/2018 لحصر بينته وفي جلسة 8/5/2018 حصر وكيل المستأنف في الاستئناف 126/2018بينته وبين للمحكمة الوقائع المراد اثباتها من خلال البينة الشفوية وتعهد وكيل المستأنف بالاستئناف 126/2018 بإحضار شهوده بنفسه وفي جلسة 27/11/2018 تقرر اعتبار وكيل المستأنف في الاستئناف 126/2018 مكتفيا بما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى بعد إن تم امهاله اكثر من مرة لإحضار شهوده بنفسه وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف 111/2018 ملتمسا بنتيجة مرافعته الحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمسا بنتيجة مرافعته رد الاستئناف 111/2018 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

 وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على لائحة الدعوى الاساس وما جاء بها وبعودتها على البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والحكم موضوع هذا الاستئناف وبعودتها على اسباب الاستئنافين تجد ما يلي:

 

أولا ً: - بخصوص الاستئناف الاول رقم 111/2018 وبمعالجة أسبابه تجد المحكمة ما يلي: -

1- فيما يتعلق بالسبب الأول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في احتساب الاجر اليومي هو مبلغ 75 شيكل بينما إن الصحيح هو مبلغ 83.3 فان المحكمة تجد إن المستأنف ادعى في لائحة الدعوى إن اجرة الشهري هو مبلغ 2500 شيكل واكد على ذلك في المبرز س/1 وهو نموذج الشكوى المقدمة من المدعي لدى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي شهد على تنظيمها الشاهد فوزان عويضة في جلسة 28/1/2015 وتأكد هذا المبلغ من خلال شهادة الشاهد عامر الزربا في جلسة 18/2/2014 وتأكد للمحكمة الراتب الشهري 2500 من خلال الشاهد انس لولح في جلسة 17/12/2014 وبذات الوقت لم يتقدم المستأنف ضده امام محكمة الدرجة الاولى بأية بينة تنفي مقدار الراتب وعليه فان الاجر اليومي للمستأنف يكون

2500 شيكل ÷ 30يوم بالشهر = 83.3 شيكل الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه.

2- وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول وحاصلة النعي على الحكم المستانف بالخطا في الحكم للمستانف بمبلغ 1200 شيكل بدل اجازات سنوية وكان من المفترض إن يحكم بمبلغ 3500 شيكل فان المحكمة وبعودتها على نص المادة 74 من قانون العمل تجد إن العامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر لمدة اسبوعان عن كل سنة امضاها في العمل ويستحق عن مدة ثلاثة اسابيع عن كل سنة اذا كان يعمل في الاعمال الخطرة وعليه وبعودة المحكمة على لائحة الدعوى تجد إن المستأنف كان قد عمل لدى المستأنف ضده كعامل في محل مفروشات وحيث إن طبيعة هذا العمل ليس من الاعمال الخطرة فان المستأنف يستحق بذلك اجرة 21 يوم عن كل سنة كون إن مدة العمل تزيد عن خمس سنوات كبدل اجازة سنوية وبالتالي وباحتساب الاجرة اليومية 83.3 شيكل وعن اخر سنتان في العمل يكون المستأنف يستحق مبلغ 83.3 الاجر اليومي × 21 يوم بالسنة × 2سنة= 3498.6 شيكل.

3- بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف 111/2018 وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء مخالفا للاصول والقانون ودون بيان بواطن مخالفة هذا الحكم للاصول والقانون الامر الذي يتعذر على المحكمة معالجة هذا السبب لعموميته فان المحكمة تقرر رد هذا السبب.

4- بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف 111/2018 وحاصلة النعي على حكم محمة الدرجة الاولى بالخطأ لعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار بالفصل فان المحكمة وبعودتها على البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى لم تجد في تلك البينة ما يثبت انه تم فصل المدعي المستأنف من عمله كما وتجد المحكمة من خلال المبرز س/1 وهو نموذج الشكوى المقدمة لدى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن المستأنف ذاته وعلى الصفحة الثالثة من هذه الشكوى كان قد ذكر بانه قد تم اغلاق المحل بفعل الاجتياح الاسرائيلي وتدميره وحيث إن الفصل التعسفي بحاجة إلى اثبات لا يدع مجالا للشك بان رب العمل كان قد فصل العامل دون أي سبب الامر الغير ثابت في هذه الدعوى فان هذا السبب يكون والحالة هذ غير واردا على الحكم المستانف لذلك تقرر المحكمة رده.

5- بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف 111/2018 وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطا كون المحكمة كانت قد حرمت المستأنف من تقديم البينات واحتفاظ المستأنف بحقه بتوجيه اليمين الحاسمة للمستانف ضده حول كافة وقائع لائحة الدعوى وحيث إن المحكمة هي محكمة طعن وموضوع ولم يقدم المستأنف اية بينة  امامها ولم يقم بتوجيه اليمين الحاسمة للمستانف ضده حول اية واقعة فان هذا السبب يكون والحالة هذه غير واردا على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب.

ثانيا: - بخصوص الاستئناف الثاني 126/2018 وبمعالجة أسبابه تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الاول وحاصلة النعي على خطا محكمة الدرجة الاولى في حرمان المستأنف المدى عليه من تقديم بينته لعلة محاكمته حضوريا  بعد إن عجز عن احضار شهوده كون المحكمة كلفته بدفع مبلغ 500 شيكل نفقات حضور لكل شاهد فان المحكمة تجد إن المدعى عليه المستأنف في هذا الاستئناف كان قد تم منحه فرصة كافية لاحضار شهوده من جلسة 21/3/2016 وحتى جلسة 6/4/2017 أي اكثر من سنة لغايات احضار شاهدين ولم يفعل وكذلك الامر منحته محكمة الاستئناف اكثر من جلسة لاحضار شهوده ولم يفعل رغم عدم تكليفه بدفع اية نفقات حضور للشهود الامر الذي ينبئ عن عدم جدية المدعى عليه المستأنف في سماع اي شاهد ويحعل من هذا السبب جريا بالرد وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

2- بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف 126/2018 وحاصلة النعي على محكمة الدرجة الاولى بالخطا في وزن البينة فان المحكمة تجد إن هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف سيما وان المستأنف لم يتقدم باية بينة اضافة إلى إن بينة المدعي المستأنف ضده جاءت منتجة في بعض مطالباته وغير منتجة في المطالبات الاخرى التي تقرر ردها وعليه تكون محكمة الدرجة الاولى قد وزنت البينات وزنا سليما نقرها عليه ولذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضا.

3- بخصوص السبب الثالث وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطا في الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة كاملة رغم عدم ثبوت كيفية انتهاء العمل فان المحكمة تجد إن محكمة الدرجة الاولى كانت قد حكمت للمدعي بمبلع 15 الف شيكل بواقع مدة عمل ست سنوات ومبلغ 2500 عن كل سنة عمل بينما من الثابت للمحكمة إن المدعي عمل لدى المدعى عليه فترة ستة سنوات وثلاثة اشهر وان محكمة الدرجة الاولى لم تحتسب كسور السنة لهذه الغاية وحيث لم يثبت المدعى عليه المستأنف كيفية انتهاء العمل وحيث لا يضار المستأنف من استئنافه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

4- بخصوص السبب الرابع وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ بالحكم للمدعي ببدل اجازات سنوية وذلك لثبوت قيام المستأنف بدفع اجور للعامل عن الايام التي كان يعطل بها فان هذا السبب غير واردا على الحكم المستأنف حيث يستحق المستأنف ضده هذه الاجازات بحكم القانون ولم يرد اية بينة تثبت إن المستأنف ضده كان قد اخذ اجازاته السنوية مدفوعة الاجر وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

5- بخصوص السبب الخامس والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى في محاكمة المستأنف الساعة 11:29 دقيقة والخطأ بعدم تلاوة الإجراءات السابقة فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه سيما وان الاصل حضور المستأنف او وكيلة من بداية ساعات الدوام الرسمي ولم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يؤيد ما ورد في هذا السبب وكذلك الامر بخصوص عدم تلاوة الإجراءات السابقة حيث يكون ذلك بحكم القانون لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب ايضا.

لذلك

فان المحكمة تقرر وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف 126/2018 موضوعا لعدم ورود اسبابه وعطفا على ذات المادة قبول الاستئناف 111/2018 وفسخ الحكم المستأنف وتعدليه بحيث يصبح الحكم بالزام المدعى عليه بشار اسعد حسن البزرة بدفع مبلغ 18498.6 (ثمانية عشر الفا واربعمائة وثمان وتسعون شيكلا وستون اغورة) شيكل للمدعي بسام يوسف محمد رواجبة وتضمين المدعى عليه بالدعوى الاساس المصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 8/1/2019.