السنة
2018
الرقم
1029
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة  راشد عرفة  و هدى مرعي  .

 

المستأنف: اياد محمد عارف داود

            وكيله المحامي محمد شديد و محمد عبد الرحمن  شديد و محمود نصر الله و هديل عبده و محمد اسعيد .

المستأنف ضده : حسين احمد اسعد جباره

              وكيله المحامي طالب ابو قمر

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية  بالدعوى الحقوقية رقم 209/2014  بتاريخ 11/7/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه اياد محمد عارف داود بدفع المبلغ المدعى به والبالغ 23890 دينار للمدعي حسين احمد اسعد جباره مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة .

 

يستند اسباب الاستئناف  فيما يلي :

1. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف لمخالفته احكام المادة 174 من قانون اصول النافذ .

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كون ان الجهة المستأنفة بلائحتها الجوابية قد تمسكت بان الدعوى والاخطار  العدلي الذي تم ابرازه مع مستندات اخرى تحت المبرز م/1 قد شابهم الجهالة .

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى  بقرارها المستأنف كون ان الشركة والمطالبة بحصة احد الشركاء يستوجب تقديم دعوى محاسبة وليس دعوى مطالبة

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف وكان عليها ان ترفع يدها عن هذه الدعوى كون انها كانت قد ابدت رايا في هذه الدعوى  قبل اصدار القرار المستأنف

5. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف برد الدعوى رقم 209/2014 حقوق نابلس بتفسيرها وتكييفها لاتفاقية الشراكة والتي تم ابرازها مجتمعه مع مستندات اخرى تحت ابراز م/1 .

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى وخالفت القانون كون ان الخصومة غير متوافره فيما يتعلق بالمطالبة

7. اخطات محكمة الدرجة الاولى  بقرارها المستأنف عند تفسيرها لاتفاقية  الشراكة بانها عقد ضمان منفعه .

8. اخطات محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستأنف كونها قد حرمت الجهة المستأنفة من تقديم بيناتها ودفوعها

9. اخطات محكمة الدرجة بقرارها المستأنف  كون ان الجهة المستأنفة تمسكت بلائحتها الجوابية بانها مستاجره قانونية للماجور .

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  ،  وفيما يتعلق بالبند الاول من اسباب الاستئناف  تجد المحكمة ان المستأنف يطلب من خلاله قبول الاستئناف  شكلا وقد تم  قبوله ، بالنسبة للسبب الاول من البند الثاني فان المستأنف ينعى من خلاله مخالفة الحكم المستأنف لاحكام المادة 174 من قانون الاصول لكونه لم يتضمن طلبات المستأنف ودفوعه ودفاعه والاسباب التي وردت بلائحته الجوابية ، ومن خلال تدقيق المحكمة للحكم المستأنف تجد بانه تضمن ما اشار اليه المستأنف وذلك في نهاية الصفحة الرابعة وبداية الصفحة الخامسة منه كما تم  الاشارة الى البينات التي تقدم بها المستأنف  على الصفحة السادسة من الحكم  وكل ذلك كاف لمقتضيات المادة 174 المذكورة

اما  بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بوجود جهالة فاحشة في لائحة الدعوى والاخطار العدلي الموجه من المدعي للمدعى عليه والمبرز ضمن بينة المدعي فيما يتعلق بالمدة التي يطالب المدعي عنها فان المحكمة تجد ان دعوى المدعي تستند الى اتفاقية منظمة وموقعه فيما بينهما بتاريخ 1/6/2002 مضمونها التزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي في نهاية كل شهر اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية مبلغ اربعماية دينار اردني  مقابل تمكينه من  الانتفاع بالعقار الماجور موضوع الاتفاقية وبالشروط الواردة فيها ، وحيث ان تاريخ بداية ترصد المبلغ المطالب به موضح بلائحة الدعوى وهو تاريخ توقيع الاتفاقية  وان المدعى عليه هو من يقع عليه عبء اثبات ايصال المبالغ والدفعات التي التزم بموجب الاتفاقية  بدفعها فان القول بوجود الجهالة واقع في غير محله .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث فان اطلاق وصف الشراكة على الاتفاقية موضوع الدعوى مخالف لواقع الحال بين طرفي الدعوى وقد اصابت محكمة الدرجة الاولى في تكييفها للاتفاقية المبرمة بين الطرفين بانها عقد ضمان .

اما بالنسبة للسبب الرابع فان ما اورده وكيل المستأنف فيه لا يعد سببا كافيا لرفع المحكمة يدها عن الدعوى طالما انه ليس من الاسباب المنصوص عليها قانونا بموجب  المادة 141 من قانون اصول المحاكمات وقد كان على المستأنف في حال رغبته بالتمسك بهذا الدفع ان يثيره بالوقت المناسب أي قبل الدخول في الدعوى وان بتقدم بطلب لرد القاضي حسب الاصول لا ان ينتظر لحين صدور الحكم ليثير هكذا دفع .

اما فيما يتعلق بما ورد بالبند الخامس من ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اخطات فيما ذهبت اليه من تكييف الاتفاقية موضوع الدعوى على انها عقد ضمان منفعة لان المستاجر على حد قول المستأنف لا يملك تاجير العقار لانه ليس مالكة وانه قد خالف بذلك حكم المادة 446 من مجلة الاحكام العدلية ، فان كافة ما اورده المستأنف في هذا السبب من اسباب الاستئناف  كان من الممكن اعتباره مقبولا لو انه ورد على لسان بلدية قلقيلية  بصفتها مالكة العقار موضوع الاتفاقية ، اما ان يرد على لسان المستأنف وهو  طرف في الاتفاقية ، فانه غير مقبول ولا معتبر قانونا لانه سعي من قبله لنقض  ما تم من جهته وبالتالي فان سعيه هذا مردود عليه وتعتبر المحكمة ما سلف ردا ايضا على ما ورد بالسبب السادس من اسباب الاستئناف  .

اما بخصوص السبب السابع والذي ذهب المستأنف من خلاله الى القول بان الاتفاقية موضوع الدعوى هي اتفاقية شراكة تجارية ولاغراض تجارية وان مدتها انتهت بانتهاء السنة الاولى للاتفاق لانه لم يتم الاتفاق بين طرفيها على تجديدها وبالتالي فان المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى هي مطالبة باطلة ، فان ما اورده المستأنف غير وارد لانه يتناقض مع ما ورد في لائحته الجوابية من انه لا زال يشغل المحل موضوع الاتفاقية ، بل ان هذا الاشغال المستمر ما هو الا تجديد بحد ذاته للاتفاقية اعمالا للبند العاشر منها والذي نص على ان مدة الاتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لا سيما ان المستأنف وخلافا لما ورد بالسبب التاسع من استئنافة لم يتقدم باية بينة من شانها اثبات انه مستاجر قانوني للمحل من الجهة المالكة له بعد ان تم اخلاء المستأنف ضده منه وتسليمه لها ،

اما بالنسبة للسبب الثامن فان محكمة الدرجة الاولى قد اصابت في منع المستأنف من تقديم بينة شفوية لاثبات صورية الاتفاقية كونها خطية وكونه طرف فيها اذ لا يجوز له الاثبات  في هذه الحالة الا ببينة خطية هذا اضافة الى ان البينة الشفوية غير جائزة قانونا لمخالفتها  لاحكام المواد 68و70 من قانون البينات لان المطالبة موضوع الدعوى تزيد على مائتي دينار ولا يجوز والحالة هذه اثبات وجود الالتزام او انقضاؤه بالبينة الشفوية ، اضافة  الى ان المدعي تقدم ببينات خطية فقط ولا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل خطي.

وعليه وحيث ان كافة اسباب الاستئناف  غير واردة .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا والتصديق على الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة