السنة
2018
الرقم
1106
تاريخ الفصل
10 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو

 

المستأنف: مازن اكرم عيسى سبيتاني

                 وكيله المحامي محمود مصلح

 

 

 

المســـــــتأنف ضده : راتب محمود يوسف سحويل

                  وكيلاه المحاميان جواد عبيدات و/او ناصر عويضة

موضوع الاستئناف  : القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 706/2017 بتاريخ 12/9/2018 القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب للدعوى والفصل فيها بنتيجة الدعوى الاساس .

أسباب الاستئناف

 

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2- الخطأ في ضم الدفوع للدعوى الاساس ذلك ان المحكمة كانت قد قررت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب واستمعت للبينات والمرافعات .

3- ان الفصل في الدفع المتعلق بعدم صحة و/او قانونية الدعوى يجب البت فيه قبل الانتقال لرؤية الدعوى .

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 29/11/2018 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً وترك وكيل المستأنف ضده ترك الامر للمحكمة وتم حجز الدعوى لاصدار القرار بالقبول الشكلي  .

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة وبالاطلاع على لائحة الاستئناف تجد المحكمة ان القرار المستأنف هو قرار ضم الدفوع الى الدعوى والفصل فيها بنتيجة الدعوى الاساس ، وتجد المحكمة كذلك ان الطلب رقم 706/2018 قدم لرد الدعوى الاساس على سند من القول بأن  الدعوى قدمت بشكل مخالف للقانون وانها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

ونجد كذلك ان الدعوى هي دعوى ابطال والغاء وكالة دورية وكذلك عقود التسجيل التي تمت بالاستناد اليها وسند التسجيل الصادر بالاستناد اليها بخصوص قطعة الارض رقم (78) حوض 1 بالسجل رقم (7) صفحة رقم (5) موقع المريج من اراضي رفيديا قضاء نابلس على سند من القول بأن الدعي لم يستلم ثمن العقار رغم انه قام بالتوقيع على الوكالة الدورية وفق الاتفاق المسبق على ان يقوم المدعى عليه بدفع مبالغ للبنك ودفعه نقداً للمدعي حيث يكون مجموع المبلغ (2700000) مليونان وسبعماية الف دينار اردني .

وتجد المحكمة بأن محكمة الدرجة الاولى وبعد سماع البينات والمرافعات وحجز الطلب لاصدار القرار قررت ضم الدفوع الواردة فيه للدعوى والفصل فيها بنتيجة الفصل بالدعوى المتفرع عنها الطلب ذلك انها توصلت الى انها لا يسعها الفصل بالطلب قبل الاستماع الى كامل البينات في الدعوى الاساس .

وبالرجوع الى المادة (90 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ونصها ( يجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً الى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الاساس ، ويكون القرار الصادر برد الطلب او قبوله قابلاً للاستئناف ) .

وحيث ان المحكمة لم تقرر قبول الطلب او رده بعد وانما ارجأت القرار فيه مع الحكم الفاصل بالدعوى وبالتالي لم ترفع يدها عن الطلب بعد فان هذا القرار وعملاً بالمادة 192 من قانون الاصول غير قابل للاستئناف على وجه الاستقلال .

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 10/1/2019

 

 

           الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة