السنة
2018
الرقم
1152
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: محمود عاهد عبد القادر بدران/ طولكرم

         وكيلته المحامية سارة فايز سلامة/ طولكرم    

المستأنف عليهما: 1. عصام محمود ابراهيم شرعب/ طولكرم   

               2. امل "محمد جمال" قاسم شرعب/ طولكرم

  موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 19/9/2018 في الدعوى 741/2017 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم الشقة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

          وبعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الدعوى مردودة لعدم وجود مصلحة للمدعين منها وصولا الى القول بان المبرز م/1 المتعلق باتفاقية البيع موضوعه الشقة التي تقع في الطابق الارضي وهي الشقة الشمالية الشرقية الا ان سند التسجيل المبرز من قبل وكيل المدعية لا ينطبق على الشقة الواردة في الاتفاقية مما يجعل من سند التسجيل غير متعلق بالاتفاقية . فانه غير وارد لان العبرة بسند التسجيل  وليس بالاتفاقية اذ ان الاتفاقية الخارجية لا يعتد بها لتنظيمها خارج دائرة التسجيل و بما ان سند التسجيل يتعلق بالشقة موضوع  الدعوى ، فان الدعوى تكون مقامة على الخصم الصحيح ومن ذي مصلحة .

          اما القول بان القاضي اورد فهمه  الشخصي  على استقراء  مواد القانون وحكم ببطلان اتفاقية البيع

الخارجية المتعلقة بشقة مفرزة ولم يرد أي نص قانوني على  البطلان. فانه غير وارد  لان الفهم الشخصي بالقانون يختلف عن العلم  الشخصي بالواقع وبالتالي فانه يعتد بالفهم الشخصي ولا يعتد بالعلم الشخصي بالوقائع.

          واما القول بعدم وجود نص على البطلان . فانه غير وارد لان المادة 2 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة نص على بطلان البيوع الخارجية وكذلك المادة 16 من قانون التسوية والمادة 3 من اقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة.

          اما السبب الثاني وحاصله القول بان الدعوى منعدمة لان المدعية تقدمت لاقامة الدعوى رقم 741/2017 على المحامي محمود عاهد بدران بصفته محامي على الرغم  من علمهم بانه محامي الا انهم لم يتبعوا الاصول الواجب  اتباعها في مخاصمة احد اعضاء النقابة باحضار اذن مخاصمة. فانه غير وارد لان الامر المذكور يتعلق بمخالفة تاديبية وليس لذلك علاقة بالحصانة وليس من شانه ان يرتب اي بطلان في القرار المستانف.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 11/7/2019.