السنة
2019
الرقم
91
تاريخ الفصل
24 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر وعواطف عبد الغني    

المســـــــــــــــــــــــــتأنف المستأنف ضدهم وكيله المحامي

:  : :

الحق العام  ع.ا /اريحا عين السلطان م.ا

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالدعوى رقم 41/2018 بتاريخ 6/2/2019 والمتضمن تعديل وصف التهمة من تهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات لتصبح المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة 305 من قانون العقوبات وادانته بها والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث اشهر وتحويل الحبس للغرامة بواقع دينار اردني عن كل يوم حبس  

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

1- الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون

2- الحكم المستانف مشوب بفساد الاستدلال

3- القرار المستانف ضد وزن البينة حيث ان المستانف ضده قام بالامساك بالعضو التناسلي للمجني عليها مما يشكل جريمة هتك العرض

4- اخطات المحكمة بتعديل وصف التهمة من هتك العرض الى تهمة المداعبة المنافية للحياء

 

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى تاريخ صدور القرار نجد بانه صدر بتاريخ 06/02/2019 وتقدمت النيابة العامة باستئناف بتاريخ 03/03/2019 وعليه يكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع نجد بان الدعوى كانت منظورة امام محكمة بداية اريحا وبتاريخ 4/2/2018 تم احالة الدعوى لنظرها امام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص وبتاريخ 15/2/2018 عقدت محكمة الجنايات الكبرى جلساتها بالدعوى في اريحا وتوالت الجلسات في محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في اريحا حتى صدر القرار بالدعوى بالرجوع  الى نص المادة 2 من القرار بقانون بشان محكمة الجنايات الكبرى والتي نصت على (تنعقد محكمة الجنايات الكبرى مؤقتا في مدينة رام الله ويجوز لها ان تنعقد بقرار من رئيس المحكمة العليا بناء على طلب من رئيسها او النائب العام او المتهم او وكيله في اي من المحافظات كلما اقتضت الضرورة ذلك) انه ومن خلال هذا النص فان الاختصاص المكاني ينعقد في مدينة رام الله الا ان الاستثناء اجاز انعقادها في المحافظات بقرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا ويكون هذا بناء على طلب يقدم اما من رئيس المحكمة او من النائب العام او من المتهم او وكيله الا انه ومن خلال الرجوع الى ملف الدعوى لم نجد اي شرط من الشروط متحققة حيث انه لا يوجد في الدعوى اي قرار من المحكمة صدر بنظر الدعوى في اريحا بناء على قرار صادر من رئيس المحكمة العليا حيث انه لا يوجد قرار من رئيس المحكمة العليا ولا يوجد قرار من المحكمة بذلك وعليه فان انعقادها في اريحا يكون مخالفاً للقانون وحيث ان الاختصاص المكاني من النظام العام يجوز اثارته من محكمتنا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى .

لذلك

لما تقدم فاننا نقرر ابطال الاجراءات من جلسة 15/2/2018 واعادة الدعوى الى محكمة الجنايات الكبرى للسير بها وفق الاصول والقانون  .

 

حكماً صدر تدقيقا وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/3/2019