السنة
2018
الرقم
1591
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف : أشرف احمد فتحي محمود ابو مرق 

                       وكلاؤه المحامون شجاع شجاعية ومجد عماد عيسة/ رام الله

 

المستانف عليهم : 1- شركة الريادي العربي للتنمية المساهمة الخصوصة/ رام الله

                      2- عبد المالك احمد عبد الجابر/ رام الله

                      3- محمد داود عبد المطلب العلي/ رام الله

                   وكلاؤهم المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 339/2015 الاول صادر في 8/1/2017 بالدعوى والقاضي بالزام المستانف دفع مبلغ عشرة الاف دولار امريكي للمدعي الثالث ورد دعوى المدعية الاولى ورد الدعوى عن المدعى عليها الثالثة مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة والقرار الثاني الصادر بالطلب 428/2015 تاريخ 19/5/2015 والقاضي بالحجز على اموال المستانف المنقولة لدى البنوك.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  ان المستانف يعيش في الولايات المتحدة وان له مكان اقامة في رام الله واضح.

2.  ان تبليغ المستانف للدعوى على عنوانه في لائحة الدعوى هو تبليغ غير صحيح كونه لا علاقة له بهذا العنوان وان له عنوان واضح كان يجب تبليغه عملا بالمادة 13 من الاصول وكان يجب ان يتم التبليغ على العنوان الوارد من وزارة الداخلية.

3.  ان المستانف عليهم تعمدوا اقامة الدعوى والطلب في غياب المستانف استناد الى تبليغات باطلة للحصول على قرار وان المستانف علم بالحكم بالصدفة.

4.  ان الحكم باطل والبينة لا تصلح اساسا للحكم وهو غير معلل ولعدم الاثبات.

5.  الحكم مخالف للمواد 266 و 102 ومخالف للمادة 612 من المجلة.

6.  الحكم قاصر في التعليل والتسبيب.

7.  الحكم المستعجل مخالف للحكم السابق بالطلب 393/2015.

8.  ان الحكم صدر دون بينة تثبت تعاقد بين المستانف والمستانف عليهم وان المستانف عليهم هم من طلبوا ان يعمل معهم وان المبالغ المحولة هي لدفع رواتب وتجهيزات المكاتب والشركات التي تم فتحا في فلسطين وهي التزامات ترتبت بذمة المستانف عليهم للمستانف.

 

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرارين المطعون بهما والسماح له بتقديم البينة ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 25/2/2019 طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم على العلم كون اجراءات محاكمة المستانف امام محكمة الدرجة الاولى وقعتباطلة وتقدم وكيل المستانف عليهم بمذكرة خطية على 3 صفحات للاعتراض على قبول الاستئناف شكلا اعطيت الارقام 2و3و4 وحجزت الاوراق للمداولة حول القبول الشكلي الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الاسباب التي ساقها وكيل المستانف لغايات قبول الاستئناف شكلا والى المذكرة المقدمة من المستانف عليهم باعتراضاتهم ودفوعهم  على قبول الاستئناف شكلا وبعد الرجوع الى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نشير في هذه المرحلة الى ان المحكمة يتوجب عليها ان تبحث ابتداء في صحة الاجراءات المرتبطة في تبليغ الحكم المستانف حتى تتمكن من الوصول الى القرار السليم حول قبول هذا الاستئناف شكلا من عدمه ولاحقا يتم بحث موضوع تبليغات الدعوى وانعقاد الخصومة اذ لا تتمكن المحكمة من ذلك قبل وضع يدها بصورة صحيحة على هذا الاستئناف من حيث القبول الشكلي قبل الولوج الى الموضوع وبالعودة الى تبليغ الحكم المستانف نجد ان المستانف كان قد حوكم حضوريا امام محكمة الدرجة الاولى ولم يحضر اية جلسة من جلسات المحاكمة ولم يقدم لائحة جوابية وبالتالي يترتب على ذلك وفق صريح نص المادة 193/2 ان يتم تبليغه نسخة عن الحكم المستانف وفق احكام القانون ليصار الى مباشرة التنفيذ بحقه بعد مرور مدة الطعن المقررة قانونا التي هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي للتبليغ الصحيح.

وبالعودة الى اجراءات تبليغ الحكم نجد ان ورقة التبليغ عادت بشروحات تفيد (بعد البحث والتحري تبين ان المطلوب صاحب شركة والشركة اغلقت والعمارة محاطة بسياج من الحديد ولا يمكن الدخول اليها كما افادني كراج حسونة) وهذا التبليغ مؤرخ في 7/5/2017 وموقع من المحضر كما يوجد تبليغ سابق لذات المستانف في 26/4/2017 يفيد المحضر بشرح (بعد البحث والتحري تبين ان المطلوب لا يتواجد في العمارة كونها مغلقة والشركة التي يعمل بها مغلقة كما افاد في كراج حسونة).

كما ان هناك تبليغ لاحق في 3/7/2015 لذات المستانف حمل شرح المحضر (بعد البحث تبين لي ان المطلوب صاحب شركة والشركة اغلقت والمطلوب رحل كما افادني كراج حسونة) وان هذه التباليغ كانت تصدر بعد ان يتقدم وكيل المستانف عليهم بطلب لمحكمة الدرجة الاولى لغايات تبلغه بالنشر الا ان المحكمة في كل مرة كانت تقرر رفض الطب ولعدم تعذر التبليغ ويعاد التبليغ وفي المرة الاخيرة وبتاريخ 17/8/2017 اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها على الاستدعاء المقدم من وكيل المستانف عليهم باجابة طلبه وتبليغه عملا بالمادة (20) من الاصول وتبين من اوراق التباليغ بالصاق نسخة عن الورقة القضائية مع صورة الحكم على لوحة اعلانات المحكمة في 6/9/2017 وتعليق نسخة كذلك من الورقة والحكم على اخر مكان اقامة له بذات التاريخ وبنشر الحكم في صحيفة الحياة الجديدة بتاريخ 7/9/2017 العدد (7825) المحفوظة بين دفتي الدعوى.

وبالتالي اجراءات تبليغ الحكم للمستانف وقعتصحيحة متفقة واحكام اصول التبليغات الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولا شائبة تمسها مما يوجب حساب المدة للطعن من اليوم التالي للتبليغ وهو 8/9/2017 ولما كان هذا الاستئناف تم في 24/12/2018 بعد اكثر من سنة واربعة اشهر فهو مخالف لنص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 193/2 من ذات القانون مما يوجب رده شكلاً.

وتشير المحكمة في هذا المقام الى ان المستانف لم يطعن اساساً في تبليغ الحكم انما طعن في تبليغ لائحة الدعوى، كما ان المستانف لم يقدم استئنافه استنادا لاحكام المادة 206 من قانون الاصول ليصار الى السير بالاجراءات استناداً الى ذلك انما قدم استئناف عادي ولا يرد هنا القول بان التكييف يعود للمحكمة وليس الى ما يطلقة الخصوم لان التكييف يجب ان لا يخرج عن نطاق اسباب الاستئناف ولا يجوز ان يغير من بوصلته بغير ارادة المستانف ذاته الذي لم يطعن اساسا تبليغ نسخة الحكم ولا يبحث بالحكم المستعجل على مدى انما مع الدعوى المستانفة بصدور حكم فاصل بها وبالتالي هو تابع للحكم النهائي.

 

 

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقررالمحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية عملا بالمادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 193/2 مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم فالكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

ي 25/3/2019.