السنة
2018
الرقم
1592
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : شركه برهم للتجاره العامه والمقاولات والاستيراد والتصدير  المساهمه الخصوصيه المحدوده

وكلاؤها المحامون  احمد  الصياد و محمد شديد و لؤي ابو خديجه 

 

المستأنف عليهما  :

         1- جمال احمد محمد برهم 

              وكيله  المحامي  احمد شرعب

          2 -نضال ذياب احمد برهم

              وكيله المحامي يزيد مخلوف

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله   في محكمه بداية  طولكرم  بتاريخ   24 /12/ 2018   في  الطلب الذي يحمل رقــــــــــــم    178 /2017 والقاضي  بتعيين بشار زيد احمد برهم  قيما على الشركه المستانفة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية  تلتمس الجهة المستأنفة قبوله شكلا

2.  اخطأ قاضي محكمة بداية طولكرم تعيين قيم على الشركة المستأنفة حيث انه ومن خلال الرجوع الى الدعوى الاساس الذي تفرع  عنها طلب تعيين قيم والتي موضوعها دعوى محاسبة فان المحكمة قامت بتعيين خبيره واصبح الطلب غير ذي جدوى .

3.  اخطات بداية طولكرم بقرارها بتعين قيم مباشرة حيث ان القانون قد رسم طريقا لتعين القيم حيث ان نص المادة 274/2 من قانون الاصول  النافذ قد اشترطت على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعيين قيم ان تاخذ بعين الاعتبار قيمة المال المطلوب تعيين قيم عليه مقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه وان هذه الفقرة  وجوبية وحيث ان قاضي محكمة بداية طولكرم الموقرة لم يتبع الاصول  القانونية يكون قراره واجب الالغاء واشير بهذا الصدد  الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 67/2015.

4.  ان محكمة بداية طولكرم كان يتوجب عليها ان تقوم بدعوة القيم الى محضر الجلسة وان تقوم بافهامة فيما اذا يرغب بالقبول بتعينه قيم على الجهة المستدعى ضدها وافهامة بالمهام الموكلة اليه والمهام المتوجبه عليه وفق نص المادة 276 من قانون الاصول  وان كان مقترح بلائحة طلب  تعين القيم حيث ان هذا الامر يعود للقيم ذاته و ليس لاطراف الدعوى .

5.  اخطات محكمة  بداية طولكرم  بتعين القيم بشار زيد احمد برهم قيما على الشركة  والاستجابة لطلب الجهة المستأنف  عليها مع انه تم الاعتراض عليه من قبل الجهة المستأنفة  وان الجهة المستأنفة  سوف تتقدم ببينة تثبت انه لا يجوز قانونا تعيين بشار زيد احمد برهم قيما على الشركة .

6.  ان محكمتكم وبقرارها بالاستئناف المدني رقم 494/2018  وما جاء في حيثيات قرارها والتي بموجبه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعيين قيم على الشركة فقد جاء فيه فان القول المذكور يحرم المستدعي من حقه في الاطلاع  على المركز المالي للشركة ومعرفة مقدار الارباح الخسائر ان وجدت ومن الحصول على حصته  من الارباح فان طلب تعيين القيم يعتبر وفقا لذلك طلبا  عادلا الامر الذي يجعل من قاضي الدرجة الاولى  مختصة باصدار قرار في الطلب وحيث ان المحكمة  قدرت ان عدالة الطلب متعلقة بالاطلاع المستدعي على المركز المالي للشركة المستأنفة  وهذا ما اشارت اليه ايضا المحكمة  في طلب التفسير المقدمة من الجهة المستأنفة وعليه انه ووفق ما تم الاشارة اليه في البند الثاني من لائحة  الاستئناف  حول قيام الخبيرة بتزويد ملف الدعوى  بتقرير الخبرة المحاسبة  فان ذلك كافي وشافي باطلاع الجهة المستانف عليها  على قيمة ارباح وحسابتها في الشركة المستأنفة والمركز المالي  وبالتالي ووفق  مفهوم قرار محكمتكم وللاسباب الجديدة والجدية في ملف الدعوى كان على قاضي محكمة بداية طولكرم وكون اصبحت الغاية المرجوة من طلب تعيين القيم والدعوى  المتفرع عنها الطلب تحققت كان يتوجب مع ذلك ان تقرر رد الطلب رقم 178/2017  وان برد الطلب  لا يعتبر مخالفة لقرار محكمتكم كون ان هنالك ظروف جديدة يستدعي معها القانون عدم تعيين قيم .

7.    اخطات محكمة بداية طولكرم وخالفت قرار محكمتكم وقرار التفسير الصادر من قبل محكمتكم والذي جاء به بان الجهة المستأنف عليها قد ارتكزت بطلب تعيين القيم حول عدم الاطلاع على المركز المالي ولهذا السبب رات المحكمة بان الطلب عادل واعادة ملف الدعوى لتعين قيم حسب الاصول وفق  القرار الصادربالاستئناف المدني رقم 494/2018  وحيثيات القرار التفسيري والذي يعتبر متمما للقرار الاستئنافي وفق نص المادة 184  من قانون الاصول باعطاء القيم كافة الصلاحيات التي يحق لصاحب الشركة المستدعى ضدها ممارستها ورفع يد أي شخص يقوم بادارتها حاليا وتسليمها للقيم ووضعها في عهدته وتحت ادارته حيث انه ووفق قرار محكمتكم  ولائحة دعوى الجهة المستأنف عليها  والتي موضوعها دعوى محاسبة  ولم تتطلب في طلباتها الختامية نزع يد المفوض بالتوقيع عن الشركة ولائحة طلبها كان يتوجب مع ذلك تعيين قيم محاسب للاطلاع على الحسابات وتزويد الشركاء بها وليس وفق ما جاء بالقرار المستأنف .

8.  اخطات محكمة بداية طولكرم بمنح القيم كافة الصلاحيات الممنوحة للقائم على ادارة الشركة حيث انه ومن خلال الرجوع بداية الى قرار قاضي محكمة  بداية طولكرم الصادر بتاريخ 22/3/2018  بالطلب رقم 178/2017  فقد جاء به "  ان الجهة المستدعية تقدمت بهذا الطلب الذي تفرع عن دعوى اجراء محاسبة  طالبين تعيين قيم على الشركة فان الهدف الاساسي لتعيين القيم هو ان يكون الطلب عادلا بحيث يكون تعيين القيم من مصلحة المالك المشترك وعدم ايقاعة تحت يد المطلوب نزع يده عنه من اجل تنفيذ الحكم وبما ان الدعوى المحاسبة التي تفرع عنها هذا الطلب وان الحكم بها  على فرض قبوله  يكون باجراء المحاسبة .

9.  ان الجهة المستأنف عليها ومن خلال لائحة الدعوى المقدمة من قبلها ولائحة طلبها فانها زعمت بانها لم تستلم ارباحها بالنسبة للمستدعي الاول عن عام 2016و2017بالنسبة للمستدعي الثاني عن الاعوام من عام 2012 حتى عام 2017 وازاء ذلك فان رفع يد المفوض بالتوقيع عن الشركة وتعين قيم يتنافى ويزيد عن طلبات الخصوم وبه مخالفة قانونية بتعين قيم لحين البت بالدعوى المتفرع عنها طلب  تعين القيم هذا من جانب ومن جانب اخر لا يجوز قانونا رفع يد المفوض بالتوقيع عن الشركة كون ان المفوض بالتوقيع عن الشركة في طبيعة الشركة المستأنفة كمساهمة خصوصية محدودة يتم اختيارة من قبل الشركاء وبالتالي تكون محكمة بداية طولكرم خالفت القانون .


الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 21/ 1/ 2019  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه وطلب وكيلا المستانف والمستانف عليه الاول تسجيل مصالحة وتقرر رفض الطلب والسير بالاستئناف حسب الاوصل  ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان  سبب الاستئناف الاول يتعلق بالشكل ولما كانت المحكمه قد قبلت هذا  الاستئناف  شكلا فإننا ننتقل الى معالجه بقيه اسباب الاستئناف.

 واما عن سبب الاستئناف الثاني الذي  يخطئ قاضي الامور المستعجله في تعيين القيم بداعي  انه تم في الدعوى الاساس التي تفرع عنها طلب تعيين القيم تم اعداد  تقرير الخبره من قبل الخبيره اريج عوض  الذي يظهر ارباح الجهه المستأنف   وانه بذلك اصبح تعيين القيم لا جدوى له .

 

 وفي ذلك نجد ان هذا السبب  لا يرد على الحكم المستانف اذ يفترض المستأنف علم قاضي الامور المستعجله بما تؤول اليه الاحوال في الدعوى الاساس من جانب اخر فان تعيين القيم  هدفه رفع يد الشخص عن التصرف في المال كما نصت على ذلك الماده 274 الفقره 1/ب وعليه فان مجرد صدور قرار خبره  في الدعوى الاساس  لا يعني ان القوامه اصبحت  مستغن عنها  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف .

 

 واما عن السبب الثالث  والذي يخطئ فيه الطاعن  قاضي الامور المستعجله  في تعيين القيم دون الاخذ بعين الاعتبار قيمه المال ومقدار الدين والنفقات المحتمل انفاقها ،  وفي هذا الخصوص نجد ان هذا النعي لا يرد على الحكم المستأنف  حيث كانت هذه المحكمه (محكمه استئناف رام الله  بهيئه اخرى) قد قضت بعداله تعيين القيم في حكمها  الصادر في الاستئناف رقم 494 /2018  حيث وجدت ان الطلب لتعيين القيم يعتبر عادلا  وعليه فان لوم قاضي محكمه الدرجه الاولى  على تعيين القيم بعد ان اتبع حكم محكمه الاستئناف المشار إليه امر في غير محله من جانب اخر  فان اعاده طرح هذا   القول  بعدم عداله صحه تعيين القيم امام ذات المحكمه  لا يمكن الاخذ فيه حيث لا قضاء على قضاء  ولا يسلط القضاء على نفسه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ونحيل في مساله عداله تعيين القيم  الى ذلك الحكم. وعليه نقرر عدم قبول السبب الثالث.

 

واما عن السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي  يعيب  على اجراء محكمه الدرجه الاولى  في انها لم تقم بدعوه القيم وتعيين جلسه لذلك وافهامه بالمهام الموكله اليه،  فان المحكمه تجد ان الماده 276 لا تلزم محكمه الدرجه الاولى القيام بذلك بنفسها بل هي لا تتطرق الى مساله دور المحكمه في هذا الخصوص  وانما اشارت الى الامور التي على القيم ان يتبعها من جانب اخر فان قانون التنفيذ في الماده الثانيه منه قد نص على ان كل تنفيذ يتم من خلال دائره التنفيذ ، كما ان قاضي الامور المستعجله قضى بكل ما عليه ان يقضي به  فهو عين القيم وسماه ورفع يد من يقوم على اداره الشركه وقرر تسليمها للقيم ووضعها في عهدته وتحت ادارته  وعليه فان هذا السبب لا يرد مطلقا على الحكم المستأنف.

 

واما عن السبب الخامس ولوم محكمه الدرجه الاولى  في انها عينت القيم رغم الاعتراض عليه  فان المحكمه تجد  ان الجهه المستانفة لم توضح في هذا البند اوجه الاعتراض على تعيين القيم.   من جانب اخر فان الثابت من خلال اوراق الدعوى ان القيم بتاريخ  18 /2 /2019 طلب اعفاءه من المهمه  وعليه فان مهمه تعيين قيم اخر استنادا الى قرار القوامه الذي اصدره قاضي الامور المستعجله يعود بحثه الى قاضي الامور المستعجله  وعليه فان هذا السبب لا يرد كذلك على الحكم المستأنف.

 

 واما عن السبب السادس  والذي يعود فيه الطاعن  ليعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى من حيث عداله تعيين القيم  وفي ذلك نعود ونشير الى ما قلناه عند معالجه  سبب الاستئناف الثالث من ان قاضي الامور المستعجله سار على هدي حكم محكمه الاستئناف المشار إليه  انفا وانه لا يمكن اعاده طرح هذا الامر امام هذه المحكمه من جديد حيث لا يسلط القضاء على نفسه وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 واما عن السبب السابع  والقول ان محكمه الدرجه الاولى خالفت قرار محكمه الاستئناف وقرارها التفسيري  ثم يتابع المستانف  ويعود  ليطرح مساله عداله تعيين القيم فاننا نؤكد على ما قلناه عند بحث السببين السادس والثالث  من ان هذه المساله حسمت  ولم  يبقى مجال لاعاده طرحها  من جانب اخر فان محكمه الاستئناف ردت طلب التفسير  ولم تعطي اي تفسير للحكم ؛  اذ هي قررت ان الحكم المطلوب تفسيره من الوضوح بمكان وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف  ونقرر رده.

 

واما عن السبب الثامن  فان المحكمه تجد انه كذلك لا يرد على الحكم المستانف لان اعاده بحث عداله الطلب امر غير وارد على ضوء حكم محكمه الاستئناف الذي اشرنا اليه عند معالجه السبب  الثالث  واما عن قول المستانف ووكيله  انه كان يجب على قاضي الامور المستعجله تحديد صلاحيات القيم فان  قاضي الامور المستعجله لم يخالف حكم القانون وسبق لهذه المحكمه ان وضحت ان قاضي الامور المستعجله عمل بما يمليه عليه القانون  وعين الصلاحيات التي اوكلها للقيم  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

 

 اما بالنسبه الى السبب التاسع والاخير الذي يخطئ قاضي الامور المستعجله في انه رفع يد القائمين على الشركه عن ادارتها  فان المحكمه تجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستعجل  المستأنف  سيما ان  غايه تعيين القيم  هو رفع يد المتصرف بالمال كما نصت على ذلك الماده 274 من قانون اصول المحاكمات  ،  واما قول وكيل الجهه المستأنفة ان  المفوض بالتوقيع عن الشركه يتم اختياره من قبل الشركاء  فان المحكمه تجد ان هذا القول يجافي المنطق  اذ ان تعيين القيم لا يعني تغيير  اوضاع الشركه من الناحيه القانونيه فيما يتصل  بتسجيلها  وانما هو قرار مؤقت يرفع يد من يقوم على ادارتها وتسليمها للقيم لحين البت في النزاع  فهو لا يؤثر على شخصيتها المعنويه ولا حتى على وجودها ، وعليه فان هذا السبب كذلك لا يرد على الحكم المستانف

 

 على ما تقدم  تجد المحكمه ان كافة اسباب الاستئناف غير وارده على الحكم المستأنف ؛ مؤكدين من جديد على ان مساله عدم تعيين القيم مساله تم الفصل فيها بموجب حكم محكمه الاستئناف السابق الذي يحمل الرقم 494 /2018  الذي يحوز الحجيه وعليه يمتنع على ذات المحكمه  ان تبحث هذه المساله من جديد .


لذلك

 

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا وتاييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية التي تفرع عنها الطلب 178/2017 كل ذلك مع الاشارة الى انه لما ترك المستأنف عليه الاول طلبة ودعواه تركا مبرءا للذمة كما جاء في مرافعته ؛  فان اثر القرار القاضي بتعيين القيم يكون مقررا لمصلحة المستأنف عليه الثاني فقط وبذات الوقت تقرر المحكمة الغاء القرار القاضي بوقف تنفيذ الحكم المستأنف على ضوء البت في هذا الاستئناف 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم فــــــــــــــــي 18 / 03/ 2019