السنة
2019
الرقم
46
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن   :  الحق العام / عن رئيس نيابة بيت لحم . 

 

المطعـون ضده : ع.ع / بيت لحم .

وكيله المحامي خالد المدبوح ومشاركوه / بيت لحم .

 

-   بتاريخ 26/12/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 2/2017 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإعلان براءة المستانف ع.ع من التهم المسندة اليه وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن من صلاحية محكمتنا ان تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي توصلت اليها اذا كانت هذه الوقائع قد بنيت على إجراءات غير قانونية او اذا كانت البينة التي بني عليها الحكم لا تؤدي الى تلك النتائج .

-   وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومضمون الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة اتبعت النقض وقررت السير على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض واستعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 208 ، 334 من قانون الإجراءات الجزائية الا أنها أخطأت عندما قررت إجابة طلب النيابة العامة واحالة السند المبرز د/1 الى المختبر الجنائي في رام الله لاجراء الاستكتاب والمضاهاة بمعرفة النيابة العامة وتكليفها بمتابعة الأمر .

-   وفي هذا الخصوص نجد أن اجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب نوع من أنواع الخبرة ،ولكي تعتبر بينة صالحة للحكم يجب ان تتم بمعرفة المحكمة وتحت اشرافها وان يتم تحليف الخبير القسم القانوني بان يقوم بمهمته بصدق وامانة ، وان يتم سماع شهادته حول تقريره امام المحكمة ، وليكون بإمكان المتهم مناقشته حول صحة او عدم صحة خبرته واستنتاجاته وان يكون هناك مؤشر علمي ومنطقي يربط المتهم بالجرم المسند اليه .

-   وبالتالي فان تقريري الخبرة المقدمين للمحكمة والمنظمين خارج المحكمة من قبل المختبر الجنائي في رام الله تحت اشراف ومتابعة النيابة العامة لا تعتبر بينة قانونية وهو البينة الرئيسية في الدعوى لأن أمر انتخاب الخبير واجراء الخبرة الفنية في المسائل الجزائية يجب ان يتم من قبل المحكمة التي تنظر القضية الجزائية.

-   وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم ودون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.