السنة
2019
الرقم
376
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســـادة القضـــاة : رشا حماد ، سائد الحمدلله ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

 

الطــاعـــــــــــن  :  ع.م (42 سنة) / نابلس - قريوت 

            وكيله المحامي : شاكر بشارات / نابلس    

المطعـون ضده   :  الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 27/06/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 380/2018 بتاريخ 04/11/2018 والقاضي بعدم قبول الاستئناف لتقديم استئنافات سابقة ونقض .

أسباب الطعن  :

1- أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف .

2- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بنص المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية .

3- هناك بطلان في الإجراءات .

4- أن من صلاحية محكمة النقض نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فالثابت لمحكمتنا أن الطاعن تم ادانته بجرم اعطاء شيك بدون رصيد في القضية الجزائية 3629/2011 صلح نابلس والحكم عليه بالحبس لمدة سنة والثابت لمحكمتنا أن الحكم المطعون فيه صدر في غياب الطاعن ، ولم يثبت لمحكمتنا أن الطاعن موقوف على ذمة هذا الحكم ، وعليه وحيث أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار وفق ما تقتضيه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص " اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه " .

وحيث لم يقدم وكيل الطاعن ما يفيد أنه تم اعفاء الطاعن من الرسوم القضائية ، منوهين الى أن الطاعن تقدم بطعنين سابقين وأصبح الحكم قطعياً بموجب نقض جزاء رقم 23/2019 والصادر بتاريخ 12/02/2019 ونقض الجزاء رقم 588/2018 والصادر بتاريخ 17/02/2018 .

لـــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/09/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.د