السنة
2018
الرقم
549
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعــــــــــــــن :   م.م/ بيت لحم.

                           وكيله المحامي: إياد خير / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 218/2018 القاضي باسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1) أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث لم يتبلغ الطاعن موعد الجلسات حيث ان شقيقه المتبلغ غير ساكن مع الطاعن.

2) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حيث اعتبرت المحكمة غياب المستأنف في جلسه 11/10/2018 عذراً مشروعاً وكذلك طلب وكيل الطاعن المعذره للطاعن في جلسه 18/10/2018 لتوقيفه والحكم عليه بالحبس أمام محكمة عوفر العسكريه حيث تعذر على وكيله إحضار ما يثبت ذلك.

3) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في تأويل القانون وتفسيره حيث لم تستند إلى نص قانوني سليم.

4) أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره باسقاط الاستئناف الساعه 9:58 صباحاً حيث كان عليها عدم إسقاط الاستئناف قبل الساعه الثانيه عشر.

5) أخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق القانون وتأويله لا سيما وان الطاعن زوج المشتكيه وقد تمت المصالحه بينهما وإسقاط الحق الشخصي وأن الطاعن لم يتم توقيفه على ذمه هذا الملف كونه زوج المشتكيه.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجه فسخ القرار المطعون فيه وإعاده الاوراق لمرجعها.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابيه التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يقدم أية بينه للمحكمة تثبت أن شقيقه المتبلغ عنه لا يقيم معه في ذات السكن الامر الذي يستوجب الالتفات عن هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثاني وفي ذلك نجد من خلال التدقيق في الملف الاستئنافي رقم 218/2018 أن المستأنف (الطاعن) لم يحضر جلسه 11/10/2018 المتفهم موعدها وصرح وكيله أن موكله يمثل امام محكمة عوفر العسكريه والتمس المعذره لوكيله وتعهد بإحضاره بنفسه مطلع الجلسه القادمه وقبلت المحكمة هذا العذر وقررت إعاده تبليغ المستأنف وتكليف وكيله بإحضاره، إلاّ انه وبجلسه 18/10/2018 لم يحضر المستأنف وصرح وكيله أن موكله تم توقيفه أمام محكمة عوفر ورغم ذلك وعلماً أنه لم يحضر او يتقدم بأية بينة تثبت ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في الجلسه وإعاده تبليغ المستأنف، وبجلسه 25/10/2018 لم يحضر المستأنف المتبلغ بواسطه شقيقه البالغ العاقل الساكن معه في محل الاقامه وطلبت وكيله النيابه إسقاط الاستئناف واجابت المحكمة طلبها كون المستأنف لم يحضر ثلاث جلسات وإننا نقر محكمة الاستئناف على ما توصلت إليه ونقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثالث فإننا نجد أن محكمة الاستئناف اسقطت الاستئناف ولم تذكر الماده القانونيه التي أستندت اليها وهذا لا يعيب القرار المطعون فيه ولا ينحدر الى درجة البطلان ونقرر الالتفات عن هذا السبب. حيث ان الماده 369 من الاجراءات نصت انه اذا بنيت اسباب الطعن على خطأ في ذكر نصوص القانون فإنه لا يجوز نقض الحكم.

 أما بخصوص السبب الرابع فإننا بالرجوع الى مذكره تبليغ المستأنف نجد ان موعد رؤيه الدعوى على الساعه التاسعه صباحاً وأن إسقاط الاستئناف كان الساعه العاشره صباحاً أي بعد الموعد المحدد بساعه الامر الذي نجد معه أن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

أما بخصوص السبب الخامس فإننا نجد أن ما ورد في هذا السبب لا يعدو ان يكون لغواً قانونياً لا طائل منه ونقرر الالتفات عنه.

وعليه وحيث ان الطاعن كان محكوماً بعقوبه سالبه للحريه وقد تغيب اكثر من جلستين من جلسات المحاكمه وقامت المحكمة بتطبيق أحكام الماده (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدله للماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه وهو تطبيق نقرها عليه.

وحيث أن الاسباب التي ساقها الطاعن في طعنه لا ترد على القرار الطعين.  

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين ورد الطلب رقم 156/2018 .

حكماً صدر تدقيقاً في 02/01/2019