السنة
2018
الرقم
369
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــاعـــــــنة : ف.س / رام الله  

            وكيلها المحامي : معتصم عواودة / رام الله

المطعـون ضده : م.ج / عين يبرود - رام الله

           وكيله المحامي: محمد أبو زياد / رام الله

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 05/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 293/2017 و296/2017 والمتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك بإعلان براءة (المتهم) المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه ورد الادعاء بالحق المدني .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للبينات المقدمة في الملف الجزائي .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً وغير سليم .

3- الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعنة .

4- الحكم المطعون فيه يفتقر الى البحث القانوني السليم .

5- الحكم المطعون فيه غير مبني على القانون .

طالبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني مستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وحيث تفيد الأوراق أن الطاعنة تقدمت بشكوى لدى نيابة رام الله ضد المطعون ضده (زوجها) موضوعها الذم والقدح خلافاً لأحكام المواد 188 و 189 بدلالة المواد 358 و 359 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

أحالت النيابة العامة المتهم (المطعون ضده) لمحاكمته بالتهمة المسندة اليه الى محكمة صلح رام الله وقد كانت الطاعنة مرفقة بلائحة شكواها للنيابة العامة لائحة ادعاء بالحق المدني تضمنت ان المطعون ضده زوجها قام بالاتصال عليها من جواله وقام بشتمها وتحقيرها والتلفظ بألفاظ نابية ومشينة تمس بالأخلاق والشرف ، كما كان يقوم المطعون ضده بالتشهير بالطاعنة (المشتكية) والاساءة اليها مما الحق ضرراً نفسياً ومعنوياً كبيراً كونها امرأة ذات سمعة حسنة وطيبة .

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد سماع البينات والأقوال الختامية المقدمة فيها أصدرت حكمها بتاريخ 16/05/2017 في الدعوى الجزائية رقم 3830/2016 الذي قضت بموجبه بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه حيث جاءت البينة عاجزة عن ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه .

لم ترتضِ النيابة العامة والطاعنة بالحكم فطعن كل منهما فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، حيث تقدمت الطاعنة بالاستئناف رقم 293/2017 وتقدمت النيابة العامة بالاستئناف 296/2017 ، وقد انصب استئناف النيابة العامة على الشق الجزائي منه وبعد أن قررت المحكمة الاستئنافية توحيد الاستئنافين والنظر فيهما معاً ، وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 11/10/2018 الذي قضت بموجبه رد الاستئنافين موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

لم تتقدم النيابة بطلب لنقض الحكم فيما يتعلق بشقه الجزائي ، في حين لم تقبل الطاعنة بالحكم فيما يتعلق بشقه المدني وتقدمت ضده بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن والتي تمثلت في مجملها بالنعي على الحكم الطعين بمخالفته للبينات المقدمة في الدعوى ، وأنه غير معلل ومجحف بحق الطاعنة فإن المحكمة وبالرجوع لملف الدعوى وسائر الأوراق ومدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة مصدرة الحكم اذ قضت برد الاستئناف المقدم من قبل الطاعنة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه ورد الادعاء المدني لعدم توافر أركان الدعويين الجزائية والادعاء المدني حملته على صحيح تطبيق أحكام القانون بما يتفق ووقائع الدعوى ، حيث بنت حكمها الطعين على تلك الوقائع ، وسببت ما خلصت اليه في حكمها تسبيباً سائغاً وفق تعليل قانوني سليم نقرها عليه وأن ما توصلت اليه في هذا الحكم من أن الدعوى المدنية مستوجبة الرد كونها لا تستند الى أساس قانوني سليم لثبوت براءة المتهم من التهمة المسندة اليه فقد جاء تطبيقاً سليماً للأحكام الواردة في قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات وما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الخصوص ، من أن الادعاء المدني المقدم من خلال الدعوى الجزائية مرتبط بأيلوله هذه الدعوى وبالحكم فيها سواء بالإدانة أو بالبراءة .

وبالبناء على ذلك وحيث قضت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد حكم البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فإن ردها للادعاء المدني يغدو قائماً على أساس قانوني سليم ، فضلاً عن أن الحكم ببراءة المطعون ضده المؤيد استئنافاً وهو المتعلق بالشق الجزائي للدعوى قد اكتسب الدرجة القطعية حيث لم يتم الطعن فيه بالنقض امام هذه المحكمة من قبل النيابة العامة وقد استنفذت مدة هذا الطعن الأمر الذي يغدو معه الطعن المقدم من الطاعن بالشق المدني مستوجباً الرد موضوعاً . 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019