السنة
2018
الرقم
591
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: ج.ح / الخليل.

                   وكيله المحامي : حماد البدارين / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن استئناف القدس بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 162/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومجحف بحق الطاعن.

2- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينه وزناً سليماً.

3- القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءه الطاعن .

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

ونجد أن الاوراق تشير الى أن النيابه العامه أسندت للمتهم (الطاعن) ج.ح وآخرين تهمه إستعمال سند مزور خلافاً للماده (261) من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمه عقد او محاوله عقد صفقات مع أحد رعايا العدو أو سكان بلاد العدو خلافاً للماده (127) من ذات القانون والتزوير في اوراق رسميه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده (265و 76) بدلاله الماده (260) من قانون العقوبات، وعلى سند من الوقائع التاليه ( أنه وفي أواخر شهر تشرين أول من العام 2012 أوقف جهاز المخابرات العامه في محافظة الخليل المتهم جعفر حوامده وذلك لقيامه بمحاوله عقد صفقات بيع وتسريب أراضي تعود إلى جده وتقع في منطقة "غوين" من اراضي السموع قضاء الخليل، حيث قام بمحاوله بيع تلك الاراضي إلى المتهم الثاني جمال المطيرات الذي يحمل بطاقة هوية زرقاء (إسرائيليه) ويسكن في منطقة السموع وكذلك في منطقة بئر السبع داخل الخط الاخضر من أجل بيعها لجهات معاديه، وأنه لتنفيذ صفقه البيع قام بتزوير صوره إخراج قيد قام بإخراجها من مديرية أملاك جنوب الخليل (دورا) إلى عدة نسخ وإعطائها للمتهم الثاني لغاية بيع الاراضي لليهود، وقد قام بتزوير صوره إخراج القيد لدى المتهم الرابع عمر الخطيب ( وهو صاحب محل مكتبة وتلفونات).

جرى إحاله الاوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 29/5/2017 في الدعوى الجزائية رقم 41/2013 المتضمن إعلان براءه المتهمين من تهمه عقد أو محاوله عقد صفقات مع أحد رعايا العدو أو سكان بلاد العدو وفقاً لاحكام الماده 127 من قانون العقوبات لعدم كفايه الادله.

وإدانه المتهم (الطاعن) جعفر حوامده بتهمه التزوير في اوراق رسميه وفقاً لأحكام الماده (265) بدلاله الماده (260) من قانون العقوبات وتبعاً لذلك وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثلاث سنوات محسوباً منها مدة التوقيف والزامه بدفع مبلغ (600) دينار اردني نفقات محاكمه وإعلان براءه باقي المتهمين من هذه التهمه لعدم كفايه الادله.

لدى طعن المتهم - الطاعن - في الحكم إستئنافاً وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه في مرحله الطعن الاستئنافي أصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها في الإستئنافين المقدمين من الطاعن ذوات الارقام 161 و 162/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءه المستأنف كون الفعل لا يؤلف جرماً.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الجزائي رقم 57/2018 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 15/4/2018 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها محكمة إستئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايره وذلك لعدم معالجة محكمة الاستئناف اركان جريمه التزوير بل عالجت الاثبات في الورقه المزوره مما جعل حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال وعيب بالقصور في التعليل والتسبيب.

 سارت محكمة إستئناف القدس على هدي قرار محكمة النقض 57/2018 وبعد إستكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2018 في الاستئنافين 161 و 162/2017 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل للاسباب الوارده في لائحته.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبالنسبه للسبب الاول فإننا نجد أنه جاء عاماً وتعتريه الجهاله الفاحشه حيث لم يبين ماهيه مخالفه القرار المطعون فيه للقانون والاصول الامر الذي يستوجب الالتفات عنه.

وبالنسبه لباقي أسباب الطعن وفي ذلك نجد أن وزن البينه وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعه فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحيه محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينه قانونيه واستخلاص النتيجه سائغ ومقبول سيما وأن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين.

وعليه وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين بتأييد الحكم المتسأنف حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجه وافيه وصحيحه بعد أن محصت البينات المقدمه والمستمعه  في الدعوى وأسست حكمها على أسباب سائغه وعللته تعليلاً سليماً الامر الذي لا نرى إزاءه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قضت به والذي نقرها عليه خاصه وان محكمة النقض قد عالجت هذه الاسباب ضمن قرارها رقم 57/2018 .

وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً وبما يتفق مع قرار محكمة النقض المذكور مما يجعل الحكم قد جاء متفقاً مع القانون والبينات فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبوله.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والطلب المتفرع عنه الذي يحمل الرقم 161/2018.

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/01/2019