السنة
2018
الرقم
641
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : ع.ا / بيت لحم.

                      وكيله المحامي: صابر عيد / بيت لحم.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 02/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 271/2018 المتضمن تكليف وكيل المستأنف باحضار موكله واعادة تبليغ المستأنف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهاذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/12/2018 قدمت النيابه العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجرءات الجزائية البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً، ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك، مما يستوجب عدم قبول الطعن.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019