السنة
2018
الرقم
650
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ر.م (ن.) / قلقيليه.

                    وكيله المحامي : محمد شديد ومحمود نصر الله.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 09/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 08/01/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 238/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وخاصه الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- هناك العديد من قرارات النقض تبين ان الاستئناف لا يسقط بعدم حضور المستأنف.

3- ان الطاعن لم يتبلغ وكان يتوجب على المحكمة اعاده تبليغه.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه العامه في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة من أن القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه محل الطعن كان قد صدر بتاريخ 08/01/2017، المتضمن اسقاط الاستئناف بسبب عدم حضور المستأنف وأن الطعن قدم بتاريخ 09/12/2018 أي بعد مرور المده القانونية التي حددتها الماده 355/1  من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [ يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابه العامه والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أربعين يوماً].

ولما كان الاسقاط هو جزاء اجرائي بموجب القانون على التغيب عن الجلسات وأن هذا الطعن مقدم بعد مضي المده القانونية المشار اليها.

لـــــــــــذلك

تقرر عدم قبول الطعن شكلاً ومصادره مبلغ التأمين.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2019