السنة
2018
الرقم
193
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد احشيش ، محمود جاموس ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــي: محمد كمال دحدول

           وكيله المحامي : رامز فرح بجالي / رام الله  

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 803/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/04/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 263/2015 المضموم الى الاستئناف 252/2015 القاضي برد الاستئناف 263/2015، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى لائحة الطعن ولائحة الطلب نجد أن هناك ما يبرر إعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على ان يتقدم المستدعي بكفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/09/2019