السنة
2019
الرقم
627
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

نمر جميل عبد الجواد دويك / الخليل / الحرس حامل هوية رقم (919686733)

وكيله المحامي

:

اسحق مسودى و/ أو وسيم مسودى و/ أو عائشة الحلايقة

المسـتأنـف ضده

:

عثمان حسين عثمان زيدات / الخليل/ خلة بطرح / نمره / بجانب مطعم ابو مازن

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل في الطلب 417/2019 والصادر بتاريخ 24/6/2019  والقاضي سندا لصورة ضبط الدعوى رقم 205/2013 في جلسة 13/3/2013 والمصالحة المسجلة في هذه الدعوى فقد ظهر اتفاق الاطراف على التخلية في 15/4/2019 وان المستدعى يطلب اثبات حالة المأجور للإغلاق وعليه فإن هذا الطلب لا موجب له في ظل الضبط المرفق ولا مصلحة للمستدعي به وعليه تقرر المحكمة رفض الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون لتوافر المصلحة

2- القرار المستانف بنتيجة تجاهل ترميز مرفقات لائحة الطلب

3- القرار المستأنف غير معلل او مسبب تسبيبا قانونيا سليما مخالفا احكام المواد 174 و 175 من قانون الاصول النافذ

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 4/9/2019 تقرر نظر الاستئناف بذات الحالة التي كان عليها امام محكمة الدرجة الاولى وبحضور المستأنف دون المستأنف عليه ومن ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه .وكرر  وكيل المستانف لائحة الاستنئاف وترافع ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له والحكم فق ما جاء فيها , وبجلسة 18/9/2019 ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  وبالرجوع الى  ملف محكمة  الدرجه الاولى نجد ان الجهة المستانفة  كانت قد تقدمت  بالطلب الاصلي محل الاستئناف رقم 417/2019 لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل ضد المستانف عليه للمطالبة بإثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة كما هي على ارض الواقع واعداد تقرير مفصل عن حالة المأجور الان لابرازه في الدعوى التي ستقام لاحقا وذلك استنادا  لاحكام  الماده 102  و 113 من قانون  اصول المحاكمات  المدنية والتجاريه  رقم2  لسنة 2001 استناد للاسباب الواردة فيه ولما تم ارفاقه من ضبط جلسة المصالحة في الدعوى رقم 205/2013 بتاريخ 13/3/2013 و صورة عقد الايجار المرتبط بها , وتم نظره تدقيقا وخلص الى نتجية رد الطلب موضوعا .

واننا وبالرجوع الى اسباب الاستئناف مجتمعة نجد ان قاضي الدرجة الاولى قد اصدر قرار محل الاستئناف تدقيقا بتاريخ 24/6/2019 والقاضي برفض الطلب لانعدام المصلحة استنادا للإتفاق المصادق عليها قضائيا بترك المأجور بتاريخ 15/4/2019

وعليه وكون ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة باثبات الحالة وفق المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ينحصر في حالة الخشية من ضياع معالم واقعه او احداث تغييرات من شأنها ان تمس المركز القانوني للخصم وذلك باثبات حق يحتمل ضياعه اذا ترك وشأنه او تاكيد معالم طالت مدتها او قصرت قد تتغير مع الزمن ويضيع كل او بعض اثارها اذا نظرت الدعوى امام القضاء العادي يستوي في هذا ان تكون خشيه التغيير راجعه الى عوامل طبيعيه او الى فعل الغير او الى فعل الخصم نفسه ( انظر ص 337 -338 من كتاب قضاء الامور المستعجلة لمحمد علي راتب ) وتبرز اهمية اثبات الحالة بمعرفة مندوب المحكمة في كثير من الاحيان كونها قد تعني  المحكمة عن سماع الشهادات الشفوية على هذه الواقعة, وبذلك  ولما كان  ظاهر لائحة الطلب ومرفقاته تشير الى وجود مصلحة محتملة للجهة المستدعية بإثبات واقعة اغلاق المحل وعدم استعماله وعدم الالتزام بالمصالحة القضائية من قبل المستدعى ضده وكون هذه المصلحة لا تتعرض لأصل الحق كونها مرتبطة بطلب إثبات بقاء مركز قانوني تشكل بالسابق يخالف ما تم التصالح عليه قضائيا وهو ما أنبأت عنه لائحة الطلب في ظل نظر الطلب تدقيقا ودون سماع اية بينة او اعتمادها وترميزها , كل ذك ودون ان يكون لقاضي الامور المستعجلة بحث اصل الحق المرتبط به او رفض الطلب بدافع الخشية في ان المصالحة ماهي الا وسيلة للإلتفاف على الامتداد القانوني لعقد الايجار ومدى ارتباط ذلك بالنظام العام وجواز الاتفاف على ما يخالفه  و/ أو كون واجب المستدعي تنفيذه اصولا لدى الدائرة المختصه للمطالبة بهذا الحق ,  بما يجعل من اعمال النص القانوني وواقع الحال اولى من اهماله وتغدوا اسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف

 

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستنئاف  موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير والفصل بها وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية المنوى اقامتها

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2019