السنة
2018
الرقم
665
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : ز.ع / عرابة / جنين.

                   وكيله المحامي: سيف يوسف عريدي.

المطعـون ضده :  الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 301/2018 بتاريخ 12/12/2018 والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المتهم المستأنف ضده (الطاعن) بالتهمة المعدلة وهي استعمال سند مزور خلافاً للمادة 261ع لسنة 60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة.

يستند هذا الطعن الى الاسباب التالية:

1- لوروده ضمن المدة القانونية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

2- أخطأت هيئة محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالغاء القرار المستأنف حيث ان الطاعن وعلى الرغم من حرمانه من تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى وحصل على قرار براءه.

3- أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها حيث جاء مخالفاً لنصوص القانون وشابه الاستبداد والقصور في التعليل بما يوجب نقضه.

4- القرار الطعين المخالف لقانون الاجراءات الجزائية حيث لم يرد في منطوقه عبارة قرار بالاجماع وهذا مخالف لنص المادة 342/2 من ذات القانون كونه كان حاصل على البراءة مما يوجب نقض القرار.

5- القرار الطعين مخالف لنصوص القانون حيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي دخولها بالتفسير للبينات هي أن المشتكي قد أقر بالاجارة خلال نظر الدعوى وان المتهم الطاعن تنازل عن اجره عام 2014 واسقط حقه فيها في الدعوى الحقوقية 1209/2016 صلح جنين وهذا يعني ان الطاعن لم يستخدم عقد الايجار موضوع الدعوى في جلب منفعة او مغنم له وهذا لم تتطرق له محكمة الاستئناف مما يشكل مخالفة جسيمة للاصول والقانون.

6- ان الطاعن كبير بالسن تجاوز الستين عام ولا يوجد له سوابق قضائية ومربي أجيال.

7- ان القرار الطعين يشوبه العيب حيث استقر القضاء في فلسطين على وجوب التزام هيئة المحكمة بعينيه لائحة الاتهام وعدم جواز تعديلها.

8- القرار الطعين واجب الالغاء حيث ان البينة الخطية هي باطلة قانوناً ويجب عدم الاعتماد عليها ولم يتم استكتاب او مضاهاه الطاعن وبالتالي الشك يفسر لمصلحة المتهم.

طالباً قبول الطعن شكلاً وبالنتيحة قبوله موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وبتاريخ 18/12/2018 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.  

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشروطه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان النيابة العامة بتاريخ 6/5/2017 احالت الطاعن الى محكمة صلح جنين بالقضية الجزائية رقم 1428/2017 بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271ع لسنة 60 على سند من القول ان المشتكي مستأجر قانوني لدى المتهم الطاعن لشقة في عمارة المتهم والواقعة في بلدة عرابة بموجب عقد ايجار بتاريخ 15/6/1996 حيث قام المتهم الطاعن بعمل عقد ايجار مزور واضعاً أسماء شهود وهميين احدهما متوفي والآخر مجهول الهوية ويبدي المشتكي بأنه لم يتم اشهاد اي شاهد على العقد ما بين المشتكي والمتهم وقام المتهم الطاعن برفع دعوى حقوقية بموجب العقد المزور امام محكمة صلح جنين رقم 57/2016 موضوعها تخلية مأجور والمطالبة باجرة واستناداً للعقد المزور اخذ المتهم الطاعن يعتد به لدى الجهات المختصة محاولاً استجلاب النفع لنفسه بكسب سنه ايجارية وباضافة بند على الشروط الخصوصية باسناد ضريبة المعارف على المشتكي وقد تم ارسال المستند المزور الى خبير الادلة الجنائية حيث تبين ان عقد الايجار المدعى بتزويره هو عقد مزور.

باشرت محكمة صلح جنين السير بالدعوى حسب الاصول وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 26/9/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم الطاعن من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة.

لم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 301/2018 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 12/12/2018 اصدرت حكمها الطعين.

وعودة الى اسباب الطعن.

اما بخصوص السبب الثاني والنعي به على الحكم الطعين ان الطاعن حصل على البراءة من محكمة الدرجة الاولى رغم عدم تقديمه ببينات فإن مثل هذا القول لا يصلح للطعن به امام محكمة النقض كون ان الاحكام القابلة للطعن بالنقض هي الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لذلك نقرر رد هذا السبب.

واما بخصوص السبب الثالث والنعي به على القرار الطعين شابه القصور والاستبداد في التعليل فإن ما ساقه الطاعن هو كلام مجمل يشوبه الجهالة ولم يبين الطاعن وما المقصود بالاستبداد وماهية القصور في التعليل وحيث ان اسباب الطعن يجب ان تكون واضحة ومحددة عملاً بنص المادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرة 4 لذلك نقرر رد هذا السبب أيضاً.

اما بخصوص السبب الرابع من الطعن والنعي به عن القرار الطعين بأنه لم يرد وعبارة بالاجماع كونه جاء بعد حكم البراءة وبهذا الخصوص ولطالما ان الحكم قد صدر عن الهيئة التي نظرت الملف ولم يبدي اي عضو منها مخالفته للحكم وانه موقع من اعضاء الهيئة جميعهم يضحى الحكم بالاجماع ولا حاجة لذكر ذلك بالقرار لذلك تقرر رد هذا السبب أيضاً.

اما بخصوص السبب الخامس والنعي به على القرار الطعين بأنه مخالف لنصوص القانون حيث ان محكمة بداية جنين هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة 342 إجراءات جزائية ف1 فقد نصت إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته والمفهوم من هذا النص ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بكافة اوراقها وفق الوقائع المادية التي تم معالجتها من محكمة الدرجة الاولى وان ما قامت به محكمة الاستئناف بمعالجة موضوع الطعن الاستئنافي واقع في محله ويتفق وصحيح القانون طالما ان الاستئناف مرفوع من قبل النيابة العامة. لذلك تقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب السادس من الطعن بأن الطاعن كبير في السن بلغ الستين من العمر ولا يوجد سوابق له وهو من رجال الاصلاح … الى آخر ما جاء في هذا البند فإن ما ساقه الطاعن بهذا السبب لا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالحكم الصادر ضده وهي امور يرجع تقديرها لمحكمة الموضوع عند اصدار قرارها لذلك تقرر رد هذا السبب.

اما بخصوص السبب السابع من الطعن ان الطاعن يعيب على القرار الطعين الصادر عن محكمة بداية جنين الاستئنافية انه مخالف للقانون وكان عليها الالتزام بتطبيق لائحة الاتهام وعدم جواز تعديلها. وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة 281 اذا اقتنعت هيئة محكمة البداية بعد ختام باب المرافعة ان الفعل المسند للمتهم يؤلف جنحه او مخالفة تقضي بتعيدل التهمة وتحكم بها وقد اعطت المادة 333 من ذات القانون صلاحيات لمحكمة الاستئناف نفس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لمحكمة البداية في اجراء المحاكمة الاستئنافية وعليه فإن تعديل التهمة من قبل محكمة الاستئناف وفق الوقائع التى نراها في الدعوى يكون متفق وصحيح القانون وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف عندما قررت ان الينابة العامة لم تقدم البينة الكافية لربط المتهم بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271ع لسنة 60 الا ان المتهم الطاعن قام باستعمال السند المزور من خلال اقدامه على اقامة دعوى تخلية ضد المشتكي بموجب العقد المزور وهو يعلم يقيناً ان ما تم تقديمه هو العقد المزور وعليه قامت بتعديل التهمة وحيث ان العقوبة المنصوص عليها في المادة 261ع لسنة 60 وهي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والتي تدخل في باب الجنح فبذلك فإن ما قامت به محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون ويكن هذا السبب واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثامن والنعي به على القرار الطعين ان البينة الخطية هي باطلة قانوناً وان امر كهذا يدخل في باب وزن البينات والتي تختص به محكمتي الموضوع والتي تصدر حكمها بناء على ما قدم امامها من بينات ولها الحق في ترجيح بينة على أخرى وطالما ان هذه البينات هي بينات قانونية فلا مجال لتدخل محكمة النقض فيما قنعت به محكمة الموضوع بعد ان قامت بوزن البينات الوزن الصحيح والمتفق والاصول والقانون ولا مجال للمجادلة امام محكمة النقض فيما توصلت اليه محكمة الموضوع في وزن البينة طالما انها بينات قانونية وتتفق مع واقع حال الدعوى لذلك نقرر رد هذا السبب ايضاً .

لــــــــــــذلك

وحيث أن جميع اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم الطعين لذلك تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الطعين.

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/4/2019