الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
المســـــــــتأنف : م.ز - رام الله.
وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم
المستأنف ضده : الحق العام
موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية رام الله - محكمة الجنايات الكبرى - الصادر حضوريا ًفي القضية الجزائية التي تحمل الرقم 80/2018 الصادر بتاريخ 28/3/2018 والمتضمن حبس المستأنف بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبالغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار اردني.
يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-
1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2. القرار المستأنف مجحف وغير مسبب تسبيباً قانونياً.
3. القرار المستأنف متناقض وغير معلل.
4. القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
وبالنتيجة يلتمس المستأنف فسخ الحكم المستأنف واعادة الملف لمحكمة الدرجة الأولى للسماح للمستأنف بتقديم بيناته.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي ينعى عليه المستأنف أن الحكم المستأنف قد صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ومن الرجوع الى ملف الدعوى الجزائية موضوع هذا الاستئناف نجد أن المستأنف قد صدر الحكم بغيابه مما حرمه بالفعل من تقديم بيناته ودفوعه.
لــــــــــــــــذلك
ودونما البحث في باقي اسباب الاستئناف نقرر قبول الاستئناف موضوعاً واعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى للسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه ومن ثم يصار الى اصدار القرار المتفق وصحيح القانون.
حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/1/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة