السنة
2018
الرقم
528
تاريخ الفصل
2 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ب.ح بصفته الشخصية و/أو بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة

                ا. للتعهدات والمقاولات الخصوصية / طولكرم.

                   وكيله المحامي: صلاح الشرفا.

                                                الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 25/2018 بتاريخ 9/9/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

ان الحكم مبني على مخالفة للقانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استناداً لاحكام الفقرتبن 5، 6 من المادة 351 من قانون الاجراءات للاسباب التالية:

1- الحكم مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وذلك كون النيابة العامة في لائحة الاتهام خاصمة المطعون ضده بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة في حين ان الاستجواب كان بصفته مفوضاً عن الشركة. وجاء اسمه مفوضاً كذلك في لائحة الشكوى ما دام ان الشيك باسم الشركة وهو المفوض بالتوقيع عنها.

2- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع.

تجد المحكمة ان النيابة العامة قد احالت المطعون ضده ب.ح لمحكمة صلح طولكرم بتهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام المادة 421ع60 المعدلة بالامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 على وصف انه قام بتحرير شيك لصالح الجهة المشتكية مسحوب على بنك الاسلامي العربي الا انه بتاريخ استحقاقه لم يكن له رصيد يقابله وتم اعادة الشيك لعدم وجود رصيد.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 4/1/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 25/2018 وجاء الاستئناف ضد المطعون ضده بصفته الشخصية و/أو بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ا. للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية.

وبعد اجراء المحاكمة اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

نجد أن النيابة تنعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة بحجة ان النيابة العامة قد خاصمت المطعون ضده بصفته الشخصية وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة .

وباستقراء لائحة الاتهام نجد انه قد جاء فيها أن المتهم ب.ح والتهمة المسندة هي اصدار شيك دون رصيد.

وان الاستئناف قدم ضد ب.ح بصفته الشخصية و/أو بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ا. للتعهدات والمقاولات المساهمة الخصوصية.

ولما كانت المحكمة تتصل بملف الدعوى الجزائية بموجب لائحة الاتهام وهذا الاتصال يحكمه ظابطان هما:

1- مبدأ عينيه الدعوى الجزائية اي بالواقعة المحال بها المتهم الى المحكمة.

2- مبدأ شخصية الدعوى اي لا يجوز لها ان تحكم على غير المتهم المقدم للمحكمة بموجب لائحة الاتهام.

وبالتالي ينعقد اختصاص المحكمة ضمن هذه الضوابط ولا يسوغ الخروج عن هذه الضوابط تحت طائلة الجزاء الاجرائي وهو بطلان الحكم وبالتالي متى دخلت الدعوى في حيازة المحكمة فلا يصار الى التوسع في اطارها والنظر في التمثل في لائحة الاتهام من حيث شخص المتهم ومن حيث الواقعة المسندة اليه ولا يجوز تدارك مبدأ شخصية الدعوى من خلال الخطأ في لائحة الاتهام.

وان محكمة الاستئناف تتقيد بالوقائع كما طرحت امام محكمة الدرجة الاولى بحديها الشخصي والعيني. لان القاعدة العامة في الاستئناف كطريقة فحص للتحقق من سلامة الحكم هو نقل الدعوى بالحالة التي كانت عليها امام محكمة الدرجة الاولى بحديها الشخصي والعيني. وبالتالي ليس لمحكمة الاستئناف ان تحكم على شخص لم ترفع عليه الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى.

وباستقراء لائحة الاستئناف نجد ان النيابة العامة اضافت متهم جديد للائحة الاتهام لم يطرح امام محكمة الدرجة الاولى وهي شركة ا. للتعهدات والمقاولات. مما يجعل لائحة الاستئناف جاءت مخالفة للائحة الاتهام ومن ثم خالفت مبدأ شخصية الدعوى. مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتفق والتطبيق القانوني الصحيح برد الاستئناف وذلك للاسباب التي سبق وبيناها في حكمنا هذا.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/05/2019