السنة
2019
الرقم
580
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده : إيمان ناصر الدين

  وعضويــــة الســــادة القضــاة: حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، مأمون كلش

الجهة الطــــاعـــنة : 1- رئيس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته.

                            2- وزير التربية والتعليم العالي بواسطة ممثلها القانوني بالإضافة لوظيفته.

                           3- وزير المالية بالإضافة الى وظيفته

                           4- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة الى وظيفته

                           5- النائب العام بالاضافة الى وظيفته

                    يمثلهم وكيل نيابة رام الله [ كما ورد في لائحة الطعن ]

المطعون ضده : نزار نظام الدين عيد شحاده / الخليل

                   وكيلاه المحاميان : غاندي ربعي وتغريد خلف

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الجهه الطاعنة بواسطة ممثلها بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله الصادر بتاريخ 25/2/2019 في الاستئناف المدني 1566/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بأحكام الماده 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله وقصوره في التعليل والتسبيب كما أخطأت عندما قضت بأن الاختصاص ينعقد للقضاء المدني .

والتمست الجهه الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

الـــمحـكـــــمة

          وبالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي سطرتها الجهه الطاعنة ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف يتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 706/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 588/2016 ) القاضي برد الطلب والانتقال لنظر الدعوى كافة والحاله هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب عدم القبول .

لــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

          حكماً صدر تدقيقاً  بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

     ع.ق