السنة
2018
الرقم
806
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
 

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  
المستأنفة: شركة ترست العالمية للتأمين/ البيرة
                 وكيلها المحامي نضال طه/ رام الله
المستأنف عليه :   الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله
                وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله 
الوقائع والاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 138/2013 والصادر بتاريخ 7/5/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة.
    اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : - 
1.    القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور والتسبيب.
2.    اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى.
3.    اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعى عليه مبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/9/2018 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وفي جلسة 15/10/2018 ترافع وكيل المستانفة من خلال مرافعة خطية واقعة على 8 صفحات ضمت إلى اوراق الضبط واعطيت الارقام (3-10) وفي جلسة 5/11/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه المناب من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/12/2018 تم اصدار الحكم.
المحكمة
    وبعد التدقيق والمداولة ، نجد إن اسباب الاستئناف قد انصبت في مجملها حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى المدنية.
بالرجوع إلى الحكم المستأنف والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فاننا نجد ان المستأنفة تقدمت بالدعوى المدنية 138/2013 ضد المدعى عليه وموضوعها المطالبة بمبلغ 437485 شيكل على سند من القول انه وبتاريخ 7/12/2011 وفي منطقة الرام حصل حادث طرق بين مركبتين وتم ابلاغ الشرطة الفلسطينية عن الحادث وتم تنظيم تقرير بتاريخ 13/12/2011 ورد فيه إن المركبتين التي حصل الحادث بينها مؤمنين لدى شركة ترست العالمية للتأمين ونتج عن الحادث وفاة سائق المركبة الخصوصي رقم (7775690) نوع فولكسواجن واصابة من كان في المركبة وان المدعية قامت بواجبها القانوني وارسلت كتب تغطية لمستشفى هداسا والى مشفى تل هشومير لتغطية علاج المصابة هديل ودفع نفقات مستعجلة لزوجها وبلغ مجموع ما دفع 473485 شيكل.
وتبين فيما بعد إن الحادث بتقرير شرطة جديد بتاريخ 13/12/2011 ان المركبة التي تسببت بالحادث غير مؤمنة لدى المدعية وتم تحويل الملف للنيابة العامة.
المحكمة تجد إن موضوع الدعوى هي مطالبة الصندوق الفلسطيني عن تعويض تم دفعه من قبل المدعية لاحد المصابين نتيجة حادث سير تبين فيما بعد إن المركبة التي تسببت بالحادث غير مؤمنة لدى المدعية.
وبالرجوع إلى احكام المادة 14 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتي نصت (يجوز للمؤمن اذا دفع تعويض عن الضرر إن يحل محل المؤمن له في الدعوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعة  من ضمان....).
ونص المادة 173 من ذات القانون نجدها قد نصت فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لاحد الاسباب التالية: 1. اذا كان السائق المتسبب في وقوع الحدث مجهولا 2. اذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب احكام هذا القانون.... ونص المادة 174 على(يحق للمصاب في الحادث المذكور في المادة 173 الحصول على التعويض من الصندوق) ومن خلال استعراض النصوص أعلاه تجد المحكمة بان الخصومة ما بين المدعية والصندوق الفلسطيني غير قائمة، لعله ان شركة التأمين والتي دفعت دفعاً غير محقا لاحد الاشخاص وفق ادعائها، يتوجب عليها الرجوع على من دفعت له بقيمة هذه المصاريف وهي موضوع الدعوى، فالصندوق الفلسطيني ليس الخصم الحقيقي في هذه الدعوى، سيما ان شركة التأمين التي عوضت المصاب بطريقة خاطئة وبالتالي تعود عليه باسترداد ما دفعت لا ان تطالب الصندوق الفلسطيني بدفع ما دفعت حيث ان ما تطالب به شركة التأمين (المستأنفة) لا يستند إلى سبب قانوني سليم ولا يوجد في قانون التأمين أي نص يجبر الصندوق بان يدفع لشركة التأمين المبالغ المدفوعة عن طريق الخطأ وبالتالي فان الخصومة والحالة هذه تكون غير قائمة بشكل صحيح مما يغدو إن اسباب الاستئناف تكون غير واردة ويستوجب ردها.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف والاكتفاء بمبلغ اتعاب المحاماة التي قضت به محكمة اول درجة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 26/12 /2018

 الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة        
                                                                       القاضي  حازم ادكيدك