السنة
2019
الرقم
430
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، منال المصري.

 

الطــاعـــــــــــن  : تامر محمد عمر سدر / الخليل

وكيله المحامي  : إسحق مسوده ومشاركوه / الخليل 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجراءات

- بتاريخ 1/8/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/6/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 487/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

- بتاريخ 8/9/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاُ وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

 

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه نجد ان الطاعن ( المستأنف تامر ) كان قد تغيب عن حضور جلستي 10/4/2019 ، 26/6/2019 رغم تفهمه موعدهما ، وبالتالي فإن احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى ، وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • لهذا كله استناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2019