دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، منال المصري.
الطــاعـــــــــــن : تامر محمد عمر سدر / الخليل
وكيله المحامي : إسحق مسوده ومشاركوه / الخليل
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجراءات
- بتاريخ 1/8/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26/6/2019 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 487/2018 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
- بتاريخ 8/9/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاُ وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.
المحكمــــــــــة