السنة
2017
الرقم
82
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و أحمد المغني

 

 

المستدعـــــي: محمد حاتم أحمد خمايسة / جنين

            وكلاؤه المحامون احمد دبك و غسان عليان وبشار دراغمة / جنين

 

        المستدعى ضدهم:

1. وزارة التنمية الاجتماعية / رام الله

2. وزير التنمية الاجتماعية بالإضافة الى وظيفته

3. النائب العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 11/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر من مكتب الوزير في وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 7/2/2017 عن وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر والصادر بريد رسمي بتاريخ 9/2/2017  والذي تبلغ به المستدعي بتاريخ 13/2/2017 والقاضي بإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة استناداً لاحكام المادة 68/10 من قانون الخدمة المدنية .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 15/5/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ملف المستدعي الوظيفي المبرز ( س/1) و  حافظة المستندات المبرز س/2 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي جلسة 9/10/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/10/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/12/2017كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له وتم ابراز ملف التحقيق مع المستدعي المبرز(ن/1) مكرر.

 

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي بعد ان تم نقله من مديرية التنمية الاجتماعية في جنين الى مركز تأهيل الشبيبة حيث فقد عدة اجهزة حاسوب وتم التحقيق معه ومع موظفين آخرين حيث ادى التحقيق الى صدور القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه قد جاء في افادة المستدعي محمد حاتم أحمد خمايسة  امام لجنة التحقيق ( وانا قمت بالاطلاع على الاجهزة  بعد استلامهم ووجودهم على مدخل المديرية وانا قمت بعمل سند إدخال للاجهزة بصفتي شؤون ادارية ووقعت عليهم انس عبادي وبناءً على الفاتورة قمت بتنظيم سند ادخال وتحريره ... انا قمت بتحرير سندات الادخال لأجهزه الحاسوب الجديدة لأنه قمت بتوقيع انس عليها لانه قام بفحص الاجهزة) وقد توصلت لجنة التحقيق مع المستدعي ( الى توجيه عقوبة الفصل من الخدمة استناداً لنص المادة (68/10) من قانون الخدمة المدنية بسبب التلاعب بسندات الادخال وتزويرها التجاوز باداء المهام الموكلة اليه بطريقة انعكست سلباً على المصلحة العامة والعمل في المديرية وعدم المحافظة على عهدة المديرية حيث كان مكلفاً  بعمل جرد للعهدة وتثبيتها ولم يقم بذلك الامر الذي ادى الى فقدان الاجهزة) وبسبب حضوره المتكرر الى مركز المديرية  في هذه الفترة بالرغم من ان هناك قرار بنقله من المديرية الى مركز التأهيل الشبيبة صادر عن الوزير وبما ان الاساس في صفات الموظف العام هي الاخلاق الحميدة والامانة والشرف والاستقامة وحسن السلوك وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية الاخلاقية حسب ما جاء في البينات المقدمة وخاصة ملف التحقيق معه يبين الاسباب القانونية والواقعية التي حملت الادارة على  اصدار القرار المطعون فيه وبما ان العقوبة المفروضة على المستدعي بالقرار الطعين تتناسب كلياً مع الفعل المنسوب اليه وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضده الاول في سلطته التقديرية والقانونية باعطاء القرار المطعون فيه بفصل المستدعي من الوظيفة كما ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الادلة التي كونت منها لجنة التحقيق قناعتها وان لها التحقق فقط في سلامة الاجراءات التي قامت بها.

 

وبما ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه ومتفق مع الادلة والبينات والاجراءات الاصولية القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي لا ترد على القرار المطعون فيه حيث لا توجد اية بينة تشير الى مخالفة قانونية او الى التعسف في استعمال السلطة عند اصدار القرار المطعون فيه مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد.  

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 30/4/2018