دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: محمد حلمي عبد اللطيف عمارنة/جنين.
وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 13/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام والذي تضمنه الكتاب المؤرخ في 21/3/2017 الموجه من رئيس الديوان الى دولة رئيس مجلس الوزراء والقاضي بالغاء لجنة المقابلات المشكلة بقرار منه بتاريخ 10/11/2016 وعدم اعتماد نتائجها واعادة تشكيل لجنة باعضاء جدد على ان تشمل اللجنة في عضويتها على: عضوين خارجيين من الوزارات الحكومية، وعضو من ديوان الموظفين العام وعضو من وزارة الحكم المحلي.
في جلسة 19/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وشهادة المدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
بتاريخ 11/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 21/6/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل المدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي موظف في الخدمة المدنية على ملاك وزارة الحكم المحلي وقد تم الاعلان عن مسابقة لاختيار مدير دائرة الشؤون المالية والادارية لمدينة طولكرم وقد دخل المستدعي هذه المسابقة وقد تم اختيار المستدعي لهذه المسابقة ونتيجة لتقديم شكوى من عضوين من اعضاء اللجنة التي قامت على الاشراف على المسابقة للوظيفة المذكورة اعلاه ارسل رئيس ديوان الموظفين كتاب الى دولة رئيس الوزراء التي تتضمن القرار الطعين الامر الذي لم يرتضي به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين، تجد المحكمة ان الكتاب الذي ارسله رئيس ديوان الموظفين المستدعى ضده الثاني الى دولة رئيس الوزراء المستدعى ضده الثالث جاء على النحو التالي:
دولة السيد/د. رامي حمد الله-حفظه الله
رئيس مجلس الوزراء
تحية الدولة والبناء،،،
الموضوع: بشأن تظلم الموظف محمد حلمي عمارنة
وزارة الحكم المحلي
يهديكم ديوان الموظفين العام اطيب التحيات متمنين لدولتكم مزيداً من التقدم والنجاح في قيادة مجلسكم الموقر، وبالاشارة للتظلم الوارد لنا من طرفكم بتاريخ 20/3/2017، بشأن الموضوع اعلاه.
تم تشكيل لجنة المقابلات من طرفنا بتاريخ 20/11/2016، المرفق صورة عنه مكونة من:
⦁ العضو عدنان ربيع/مدير مديرية طولكرم.
1 العضو/ة صفية المشرف/مدير دائرة الرقابة والتشكيلات مديرية طولكرم.
2 العضو/ة نجية اليماني/مدير دائرة شؤون الموظفين في وزارة الحكم المحلي.
3 العضو جمال ابو لطيفة/مدير دائرة اللوازم والخدمات في محافظة القدس.
4 العضو جهاد حواس/مراقب اداري في ديوان الموظفين العام.
الموظف محمد عمارنة
المؤهل العلمي 10
الخبرات 10
الانطباع العام 5
التقييم 10
الحاسوب 10
لغة انكليزية 5
معرفة طبيعة العمل 50
المجموع
العضو عدنان ربيع
6.3
9
4.5
8.7
9
4
45
86.5
العضو/ة صفية المشرف
6.3
9
4.5
8.7
9
4
45
86.5
الموظف حذيفة عمر
العضو عدنان ربيع
6.7
6
4.5
8.6
7
4
30
66.8
العضو/ة صفية المشرف
6.7
6
4
8.6
9
3.5
29
66.8
نود اعلام دولتكم انه من خلال دراستنا لحيثيات الموضوع وبعد الاطلاع على الآلية التي تم فيها اجراء المقابلة اتضح عدم مصداقية عمل اللجنة بناء على ذلك ومن باب النزاهة والشفافية في عمل اللجان اوصت اللجنة التي تم تشكيلها من معالي رئيس الديوان بالغاء اللجنة وعدم اعتماد نتائجها واعادة تشكيل اللجنة باعضاء جدد، لتحقيق العدالة والمساواة امام جميع المتنافسين. على ان تشتمل اللجنة في اعضاءها على:
⦁ عضوين خارجيين من الوزارات الحكومية.
1 عضو من ديوان الموظفين العام.
2 عضو من وزارة الحكم المحلي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
موسى ابو زيد
رئيس ديوان الموظفين العام
وبما انه قد استقر الفقه والقضاء الاداري على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءاً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني، وبالرجوع الى الكتاب الموجه من رئيس ديوان الموظفين الى دولة رئيس الوزراء والذي تضمن "القرار المطعون فيه" تجد المحكمة ان هذا الكتاب هو عبارة عن رسالة يشرح فيها المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين واقع الحال الذي حصل مع المستدعي واللجنة التي اشرفت على المسابقة والشكوى المقدمة من قبل اعضاء اللجنة ضد آخرين وجاء في نهاية الكتاب ان التي اشرفت على المسابقة هي ذاتها التي قدمت توصيتها بالغاء اللجنة وعدم اعتماد نتائجها واعادة تشكيل لجنة ثانية باعضاء جدد لتحقيق العدالة والمساواة امام جميع المنافسين وقدمت اقتراحاً باسماء اعضاء جدد للجنة الجديدة وحسب ما هو معروف ان الذي اصدر هذه التوصية هي لجنة المسابقة وليس احد من المستدعى ضدهم كما ان التوصية والاقتراحات لا تعتبر قرارات ادارية تقبل الطعن بها بالالغاء امام محكمة العدل العليا كما ان الكتاب الذي ارسله المستدعى ضده الاول رئيس ديوان الموظفين الى المستدعى ضده الثالث دولة رئيس الوزراء لا يشكل قراراً ادارياً يقبل الطعن به بالالغاء امام محكمة العدل العليا لان هذا الكتاب ليس الا مخاطبة بين رؤساء الدوائر حول ما جرى في المسابقة لاختيار موظف كما انه عبارة عن توصية واقتراح وان الرسالة والكتاب والتوصية والاقتراح لا تعتبر قرارات ادارية نهائية يقبل الطعن بها بالالغاء امام محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول الدعوى لعدم ورودها على قرار اداري نهائي قابل للطعن وهي مستوجبة الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 14/2/2018