السنة
2017
الرقم
208
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد   و  أحمد المغني

المستدعـــــي:- باجس محمد احمد دودين بواسطه وكيله العام المحامي د. احمد طالب محمود السويطي/دورا-الخليل.

       وكيله المحامي "محمد علي" امين ربعي/رام الله

 

المستدعى ضدهم:-

1. رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالاضافة الى وظيفته/رام الله.

2. هيئة تسوية الاراضي والمياه بواسطة ممثلها القانوني.

3. النائب العام الفلسطيني بالاضافة الى وظيفته.

 

الإجــــراءات

بتاريخ 19/10/2017تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده والقاضي باستثناء الحوض رقم (221) ابو العسجا من اراضي دورا التابعة لمحافظة الخليل وغيره من الاحواض من اعمال التسوية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 135 بتاريخ 21/8/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه  إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 26/12/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة  أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 16/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

في جلسة 24/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

 

1- المستدعي يملك قطعة ارض الت اليه حسب الاصول وهي تمثل جزء من قطعة الارض رقم 9 حوض رقم 15 من منطقة سهلة كرزا من اراضي دورا - الخليل

2- فوجئ المستدعي بقيام المستدعى ضده بنشر اعلان امر استثناء من اعمال التسوية         ( القرار الطعين) في العدد (135) من الجريدة الرسمية والذي نشر بتاريخ 21/8/2017 الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين تجد المحكمة ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص على (للمدير " مدير الاراضي والمساحة او من يقوم مقامه " ان يأمر باستثناء اية قطعة ارض او اية مياه من التسوية إذا رأى  ان المصلحة تقضي بذلك ...... الخ ) وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لا يستند الى أي سبب في اصداره سوى استناد المستدعى ضده الى الصلاحيات المخولة له  بموجب الفقرة الثانية من المادة الثامنة المذكورة اعلاه وبما ان الأسباب القانونية والواقعية تعد ركناً لازماً لقيام القرار الاداري بحيث يؤدي غيابهما او الخطأ فيهما الى عدم مشروعية القرار لذلك يعتبر السبب ركناً من اركان القرار الاداري وشرطاً لازماً لصحته وقد استقر الفقه والقضاء الاداري انه لا بد لكل قرار اداري من سبب يقوم عليه وان هذا السبب هو  الواقعة القانونية والمادية التي تدفع الادارة لاتخاذ قرارها وان خلو القرار الاداري من ذكر السبب يجعله فاقداً لركن رئيسي من اركانه مما يترتب عليه فقدانه لمشروعيته وحيث انه لم يبين المستدعى ضده  الاول  في قراره الطعين السبب الذي دعاه لإصدار هذا القرار بشكل واضح وان استناد المستدعى ضده  الاول في اصدار القرار  المطعون فيه الى المصلحة دون بيان ماهية هذه المصلحة لا يكفي لإضفاء صفة المشروعية على هذا القرار إذ لا بد من بيان السبب بشكل واضح ومقنع وسليم لكي تبسط محكمة العدل العليا رقابتها على مشروعية القرار الطعين مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء ( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 375/2013 تاريخ 26/11/2013 هيئة خماسية منشورات عدالة ) مما يعني ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وباطل ومستوجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/4/2018