السنة
2017
الرقم
1505
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــــــن : إسماعيل عثمان إسماعيل المعاني / نابلس

             وكيله المحامي : أسامة صلاح / نابلس

المطعون ضدها : الشركة العربية لمنتجات الباطون م.ع شركة تحت التصفية بواسطة المصفي

                      القانوني للشركة علي وجيه دويكات / نابلس

            وكلاؤها المحامون : سمير دويكات وعلي دويكات وهبة فطوم / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/11/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 256/2013 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، إذ لم تتعرض لكافة البينات والدفوع المثارة من قبل الطاعن ، وأخصها أن الجهة المطعون عليها أقامت دعواها على المطالبة بقيمة الكمبيالات التي سقطت بالتقادم ، ومن جهة أخرى لم تقم الجهة المطعون عليها باثبات أصل الحق من خلال بينة قانونية ، ولم تقدم أية بينة بخلاف الكمبيالات موضوع الدعوى ، وكل ذلك على خلاف ما قضت به أحكام قانون التجارة وأخصها المادة 217 من هذا القانون .
  2. الحكم المطعون فيه على خلاف منهج بناء الأحكام ، اذ جاء "الحكم" قاصراً من حيث التسبيب والتعليل ، وعلى خلاف ما قضت به المادتان 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلا ً ومن ثم موضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه ، ورد الدعوى الأساس ، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون به حمل الرقم 344/2017 .

تبلغت المطعون عليها بتاريخ 06/12/2017 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما ً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن الجهة المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى المدنية 1192/2016 ، لدى محكمة صلح نابلس ، موضوعها "المطالبة بمبلغ 16440 شيكل" على سند من القول أن المبلغ المطالب به هو بدل باطون حصل عليه الطاعن مقابل كمبيالات .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بأن يدفع للجهة المطعون عليها المبلغ المدعى به ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 256/2017 ، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً ، الذي لم يقبل أيضاً به الطاعن ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، إذ لم تتعرض لكافة البينات والدفوع المثارة من قبل الطاعن ، لا سيما وأن المطعون عليها أسست دعواها على الكمبيالات ، وليس على أصل الحق وأن هذه الكمبيالات سقطت بالتقادم .

ولما كانت كل من لائحة الدعوى، واللائحة الجوابية تمثل الإطار والوعاء للدعوى من حيث السبب والموضوع في لائحة الدعوى أو من حيث الدفوع والردود القانونية الواردة في اللائحة الجوابية الموجهة لما ورد من أسباب في لائحة الادعاء .

ولما كانت المطعون عليها - وفق ما جاء في لائحة دعواها - قد أسست هذه الدعوى "المطالبة بمبلغ مالي " على ما ادعت أنه مطالبة بثمن باطون مقابل كمبيالات محررة من قبل الطاعن ، الذي دفع الدعوى بتقادم هذه الكمبيالات ، وتمسلك بذلك عند تقديم البينة من قبل الجهة المدعية "المطعون عليها" ولما كانت الأخيرة لم تتقدم بأية بينة لاثبات أصل الحق بخلاف الكمبيالات المحررة في العام 2001، وعددها ثلاث كمبيالات ، في حين أقامت المطعون عليها الدعوى في 02/08/2016 ، فإن مؤدى ذلك أن الجهة المطعون عليها تكون قد استندت في دعواها على المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات ، التي تسري عليها أحكام التقادم المصرفي وليس التقادم العام المدني ، ذلك أنه يشترط للمطالبة بأصل الحق أن تثبت المدعية "المطعون عليها " أصل الحق ببينات تكشف عن موضوع وأصل هذا الحق لا أن تكتفي فقط بابراز كمبيالات معترض عليها للتقادم والتي لا تنهض وحدها "الكمبيالات" بينة كافية للمطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطيت هذه الكمبيالات كورقة تجارية ، وفق ما نصت عليها أحكام المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 .

ولا يغير من الأمر شيئاً ما استندت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها عليه، بأن الطاعن قد كرر اللائحة الجوابية ، وبالتالي يكون قد دخل في أساس الدعوى ، ذلك أن تكرار اللائحة الجوابية او لائحة الدعوى لا يعدو عن كونه أجراءً شكلياً متطلباً يبسط بموجبه طرفا النزاع للدعوى أمام قاضي الموضوع ، بما مفاده أن كلاً منهما يبسط مطالبه وردوده في هذه الدعوى ، ويتمسك بما جاء في لائحته ، بما لا يسقط حقه بالدفع بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم .

وحيث أن  المدعى عليه "الطاعن" قد تمسك بما ورد في لائحته الجوابية فور تقديم الكمبيالات كبينة وحيدة للمطعون عليها لها في الدعوى ، فإنه يكون بذلك قد أكد وتمسك بما جاء في هذه اللائحة الجوابية بأن هذه الكمبيالات قد سقطت بالتقادم ، ولم يرد في أقواله ما يُشعر صراحة اقراره بأصل الحق أو اقراراً يفيد بانشغال ذمته بالمبالغ المطالب بها .

وعليه ، ولما كانت المادة 214 من قانون التجارة المشار اليها قد نصت على "تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق" .

ولما كانت كافة هذه الكمبيالات مستحقة الأداء في العام 2001 ، وأقيمت الدعوى الماثلة تأسيساً على هذه الكمبيالات بتاريخ 02/08/2016 ، فإن دعوى المطالبة بقيمتها "الكمبيالات" تكون قد سقطت بالتقادم، ويكون ما توصلت وخلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على غير صحيح تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم . 

 لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، ولكون موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه ، الحكم برد الدعوى الأساس رقم 1192/2016 صلح نابلس ، ويغدو طلب وقف التنفيذ 344/2017 مستنفذاً أغراضه في ضوء ما توصلت اليه محكمة النقض في هذا الحكم .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/12/2017

الكات