السنة
2017
الرقم
1567
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، عبد الغني العويوي، محمد سلامة.

الطــــــــاعــــــــن: أحمد حسني على الأشقر / طولكرم

        وكيله المحامي: طارق أبو الرب

المطعــــون ضدهم: 1- النائب العام لدولة فلسطين بصفته الوظيفية / رام الله

                         2- مجلس الوزراء الفلسطيني / المصيون

                         3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                         4- مديرعام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

                         5- مدير عام الشؤون القانونية بالإضافة لوظيفته

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 192/2017 المتضمن قبول تمثيل النيابة العامة في الاستئناف المذكور عن المستأنف ضدهم بنفس التفويض المقدم لدى محكمة الدرجة الأولى.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت محكمة بداية طولكرم بقبول اللائحة الجوابية المقدمة من قبل النيابة العام وأخطأت في قبول تمثيلها في هذا الاستئناف لعدم صحة تمثيل السيد وكيل نيابة طولكرم بهذا الاستئناف بموجب التفويض الحاصل عليه في الدعوى الأساس وذلك كون تفويض السلطة حسب أسس ومبادئ القانون الإداري لا يكون إلا جزئي ولا يكون مطلق ولا يجوز التوسع به وبما أن التفويض الوارد في الدعوى الأساس من النائب العام هو بموضوع الدعوى الأساس والرد عليها وتمثيل الحكومة بها فقط ولم يحتوي على صلاحية المثول أمام محكمة الاستئناف عن الجهة المدعى عليها (المستأنف ضدها) وبناء عليه يكون هذا التفويض برمته مخالف لأحكام القانون وكل ما بني عليه يكون منحدر لدرجة الانعدام لعدم توفر الصفة القانونية بمقدمة ويغدو عطفاً على ذلك تمثيل النيابة العامة في هذا الاستئناف مخالف لأحكام القانون.

2- أن كافة الإجراءات في هذه القضية الاستئنافية مخالفة لأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وذلك كون محكمة البداية وفقاً للقانون المذكور لديها ثلاثة صفات صفتها الفردية وصفتها محكمة جنايات وصفتها الاستئنافية ولما كانت الهيئة الناظرة لهذا الاستئناف هي هيئة جنايات أي تنعقد بصفتها محكمة جنايات وبالتالي نظرها لاستئناف مدني يعيب كافة الإجراءات المتخذة منها بمخالفة قانون تشكيل المحاكم النظامية بما ينزل البطلان المطلق على أية إجراءات تتخذ أمامها، سيما وأن تشكيل الهيئات القضائية وفقاً للقانون المذكور هو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويثار في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وحتى لو كان إثارته أمام المحكمة للمرة الأولى.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة بعدم قبول الطعن.

المحكمـــــــــــــــة

ونحن وبعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المواد ولما كانت المادة (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ قد نصت على (أن من حق الخصوم الطعن بطريق النقض بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله).

كما أن المادة (192) من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي أشارت إليها تلك المادة).

وعما أفصحت عنه المادتين المذكورتين بأن إرادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالأحكام التي من شأنها عدم إنهاء الخصومة برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه تلك الأحكام التي تقرر حقاً أقر قانوناً أو واقعة قانونية سواء كانت موضوعية أو فرعية أو قطعية متعلقة بالإثبات ولو كانت منهية للخصومة في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الأصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى.

ولما أن الحكم المطعون فيه قضى برفع الجلسة للتدقيق فيما أثير فإن هذا قراراً غير قابل للطعن وعليه يكون الطعن الماثل غير مقبول.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ن.ر