السنة
2017
الرقم
1558
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

الطــــــــاعــــــــنه: شركة ترست العالميه للتأمين / البيره

                     وكيلها العام المحامي: نضال طه / رام الله

المطعــــون ضده: عمران هشام صالح صعابنه / رام الله

                    وكيله المحامي: عبد القادر ابو زيد / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

هذا طعن تقدم بتاريخ 16/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 406/2016 بتاريخ 11/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لموالاه السير فها حسب الاصول وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماه. 

يستند الطعن في مجمله لما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاحوال وقد شابه قصور في التعليل والتسبب.

2- أخطأت المحكمة مع الاحترام باستنادها لرد الاستئناف الى تقرير طبي مرفق بلائحة الدعوى ما لم يتم ابرازه في الدعوى حسب الاصول وهو المؤرخ في 3/11/2015.

3- القرار المطعون فيه مخالف لاحكام الماده (124) من قانون العمل الفلسطيني حيث أن المدعي عاد للعمل بعد الحادث بثلاثة أيام. وكان على المحكمة رد الدعوى لتقديمها بتاريخ 23/3/2016 أي بعد الحادث بثلاث سنوات تقريباً.

4- بالتناوب: اخطأت المحكمة بالحكم على الجهة اتلطاعنة بمبلغ 300 دينار أتعاب محاماه وهو مبلغ مبالغ فيه.

بالنتيجة تلتمس الطاعنه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجه قبول الطلب رقم 137/2016 المتفرع من الدعوى 906/2016 ورد الدعوى لعلة التقادم لسقوط الحق في المطالبه بالتعويض وفقاً لاحكام الماده 124 من قانون العمل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه مؤرخة في 29/11/2017 بعد تبلغه لائحة الطعن بالنقض في 23/11/2017 حيث أنتهى الى طلب رد الطعن والحكم بأتعاب المحاماه مع الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً. وبغض النظر عن أسباب الطعن تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 406/2016 بتاريخ 11/10/2017 قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لموالاه السير بها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماه. وهو على هذا النحو ليس في عداد القرارات القابله للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. إذ لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية ويغدو حرياً بعدم القبول.

لــــهذه الاســــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 27/02/2018