السنة
2017
الرقم
1538
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنان : 1- شركة الحرباوي للصرافة / الخليل

                          ممثلها القانوني محمود محمد عز الدين محمود الحرباوي

                          2- عز الدين محمد حسن غيث / الخليل

                     وكيلاهما المحاميان نور الدين ابو ميزر و/او محمود عرقان / الخليل

المطعــــون ضده : صليبا سليم زكي اصبح / رام الله

                     وكيلاه المحاميان مرسي حجير ووجدان رويدي مجتمعين و/او منفردين / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 13/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة     استئناف رام الله بتاريخ 16/10/2017 في الاستئناف الحقوقي رقم 891/2017 والقاضي بعدم قبول الاستئناف كونه غير قابل للاستئناف اصلاً .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن عندما لم تقبل الاستئناف شكلا على الرغم انه مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا باقي شرائطه الشكلية ....

2- اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عندما حكمت بعدم قبول الاستئناف دون تبرير او تفسير ومتجاهله لنص المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ....

3- ان الحكم المطعون به جاء خاليا من الشروط وما يجب ان يشتمل عليه الحكم بموجب احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ....

4- الحكم الطعين جاء باطلاً وذلك بموجب نص المادة 175 حيث انه جاء قاصرا في اسبابه الواقعيه ولخلوه من اسماء الخصوم وصفاتهم ....

5- اخطأت المحكمة في عدم قبول الطعن شكلاً وعدم بحثها لاسباب الاستئناف والخطأ في تطبيق نص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ....

طالب الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبانزال حكم القانون على المواد ولما ان صريح المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله) .

وحيث ان صريح المادة 192 من نفس القانون نصت (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا الحالات التي اشارت اليها تلك المادة .

وعما افصحت عنه المادتين المذكورتين بان ارادة المشرع بوضع قاعدة عامة تفيد عدم جواز الطعن استقلالاً بالاحكام التي من شأنها انهاء الخصومة كلها برمتها ما لم يستثنى بنص صريح ويخرج عنه عدا تلك الاحكام التي تقرر حقاً اقر قانوناً واقعة قانونية سواء كانت موضوعيه او فرعيه او قطعيه متعلقة بالاثبات ولو كانت منهية للخصوم في جزء منها والمقصود بالخصومة هي الاصلية المنعقدة بين طرفي الدعوى .

ولما ان الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها فقد يكون الطعن الماثل غير مقبول .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

           تقرر المحكمه عدم قبول الطعن والزام الطاعنان بالرسوم والمصاريف .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018