السنة
2019
الرقم
39
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

دولة فلسطين

الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة

 

 

 

 

 

الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
  وعضوية القاضيان السيد عماد الشعباني  والسيد فراس مسوده

 

المستأنف  :- زياد محمد عبد القادر شومان/ ابو فلاح، رام الله

وكيلاه المحاميان رائد وإيثار عبد الحميد/ رام الله

 

المستأنف ضده :-  شركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة/ رام الله

وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/او فضل عسقلان و/او جهاد الزعبي و/او خليل سعافين و/او ماسة الجوهري

 

موضوع الاستئناف:  قرار محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 917/ 2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 898/2016 الصادر حضوريا بتاريخ 23/12/2018 والقاضي بوقف السير في الدعوى .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 8/1/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف مخالف لقانون الأصول النافذ، ذلك أن القرار وقد صدر في طلب قدم للمحكمة دون عنوان او موضوع وحمل الرقم 916/2016 ولكن يبدو انه قد قدم لوقف او رد الدعوى فكان على محكمة أول درجة أن تسبب قرارها على أقل تقدير لا ان تقفز لنتائج مخالفة للواقع والقانون دون أي مبرر او سبب ، وبالتالي فقد وقع القرار باطلا لانه غير مسبب ولم يتضمن أي مبرر قد يجعله يحمل وجهة نظر قانونية قد يقنع بها الخصوم ، بالتالي فان القرار المستأنف وقع باطلا من هذه الناحية ويستوجب الإلغاء.

2- القرار المستأنف وقع باطلا للخطأ في تكييف نوعية الطلب، ذلك أن المحكمة كما يبدو قد عالجت الطلب على اساس انه طلب مستعجل ، وذلك واضح من خلال ما عنونت به قرارها ابتداء من الصفحة الثانية إلى الصفحة النهائية الطلب المستعجل رقم...) وفي نهاية قرارها ذكرت أن القرار قابل للتعديل والالغاء، مما يبين أن المحكمة لم تنظر اصلا إلى طبيعة الطلب الذي تنظره ولم تكييفه التكييف الصحيح فخرج بالنتيجة التي خرج بها معتلا يستوجب الالغاء .

3- اخطأت محكمة البداية في قراراها المستأنف حين لم تبحث او تكلف نفسها عناء النظر في نوع الدعوى أصلا وماهية الطلب، فلو نظرت المحكمة إلى كون سبب الدعوى هو مطالبة عمالية لما ذهبت بعيدا الى ما وصلت اليه في مخالفة للقانون والأصول وليس كما ذهبت الى أن شرط التحكيم وقع صحيحا، ذلك أن شرط التحكيم الذي اعتمدت عليه المحكمة بوقف السير في الدعوى يمثل شرط اذعان وضع لحرمان العامل من ابسط حقوقه وقد تماهت المحكمة مع ذلك شرط ضاربة بعرض الحائط حقوق العامل التي كفلها القانون .

4- اخطأت محكمة البداية وخالفت القانون والفقه واحكام المحاكم في قرارها المعيب، ذلك أن المحكمة لم تراع او تسبب عدم اخذها بالبينات المقدمة من المستأنف والتي اشار اليها المستدعى ضده في الطلب في مرافعاته ظنا منه أن تلك الأحكام (قرارا محكمة تمييز اردنية) والاشارات الفقهية وخلافها قد تلقى أي اشارة او انتباه من قبل المحكمة مصدرة القرار المستأنف، الا أن المحكمة وبدلا من أن تراعي ابسط مبادىء العدالة وكون المدعي طرف ضعيف في عقد يتحكم به رب العمل بدلا من كل ذلك ذهبت الى وقف السير في الدعوى دون أي وجه حق مما يستوجب ابطال قرارها والغائه .

5- اخطأت محكمة أول درجة وخالفت قانون التحكيم كما خالفت فهم العقد وتفسيره ومعني وجود شرط التفسير او التنفيذ واللجوء الى التحكيم ، كما خالفت ابسط مقتضيات العدالة بحرمانها للمدعي من اللجوء الى قاضيه الطبيعي بدلا من اجباره الى الخضوع إلى التحكيم .

6- القرار المستأنف يخالف مقتضيات الحق والعدالة، فطالما كان التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات والاصل وجود القضاء العادي للفصل في تلك المنازعات، وطالما اختار الخصم أن يذهب إلى القضاء العادي الطبيعي، فان اجباره الى اللجوء إلى وسيلة بديلة عن للقضاء او اللجوء الى التحكيم يعد بحد ذاته تعسفا ومصادرة للحقوق واسس العدالة، فاذا كان موضوع الخلاف او النزاع يتعلق بالذات بحقوق عمالية فان الامر يكون واضحا جليا بان شرط التحكيم قد وضع في اتفاق العمل من اجل مصادرة حقوق العامل من خلال المماطلة وتعسف رب العمل وتكليف العامل بمصاريف واجراءات هو في غنى عنها تهدف إلى مصادرة حقوقه .

7- خالف القرار المستأنف مقتضيات المادة (6) من قانون العمل والتي نصت وبكل وضوح بان الأحكام الواردة في قانون العمل تمثل الحد الأدني لحقوق العمال كما ان ذات المادة قد اردفت بانه حيثما وجد تنظیم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام القانون او احكام التنظيم الخاص ايهما افضل للعامل ، وقد اختار العامل في حالتنا هذه ابسط حق من حقوقه التي كفلها القانون الاساسي (الدستور) وهي اللجوء إلى القضاء الطبيعي وبدلا من أن ينصفه ذلك القضاء اطاح بحقوقه الى المجهول من خلال قرار المحكمة محل الطعن، وقد تنبهت محكمة التمييز الاردنية بهيئتها العامة إلى وجود مثل هذه الحالة (وجود شرط التحكيم في عقد العمل) ولم تأخذ بشرط التحكيم على اساس المصلحة الفضلى للعامل وهو القرار الذي ارفق في بينات المستأنف ولم تلقي له محكمة البداية بالا .

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والغاء ورد الطلب رقم 917/2016 واعادة الأوراق لمحكمة البداية من اجل السير في الدعوى التي تفرع عنها الطلب والحكم فيها وفق الاصول، مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل الجهة المستأنف ضدها لائحة الاستئناف الجوابية وفي جلسة 20/5/2019 ترافع الوكيلان من خلال الضبط وفي جلسة 1/7/2019 ولتبلغ وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره تقرر شطب الاستئناف ، وبتاريخ 29/7/2019 تقدم وكيل المسـأف بطلب اعادة الاستئناف الى جدول القضايا تقرر بناء عليه تعيين جلسة بتاريخ 16/10/2019 وفي تلك الجلسة تقرر اعادة الاستئناف لجدول القضايا ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكيلان اقوالهما ومرافعاتهما السابقة واغلق باب المرافعة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة واصدار الحكم لمدة ساعه ، وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان الجهة المستأنف ضدها (المستدعية) تقدمت بالطلب الصادر به الحكم المستأنف ضد المستأنف (المستدعى ضده) طالبا بنتيجته  وقف و/او رد الدعوى المتفرع عنها الطلب على سند من القول بان هنالك شرط تحكيم بين المدعي (المستدعى ضده) والجهه المدعى عليها وان المستدعى ضده كان يقدم للجهة المستدعية خدمات توفير مركبه ميكانيكيه مستأجرة مع سائق في حين تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابيه في الطلب ادعى بموجبها بان العلاقة بينه وبين الجهة المستدعية هي علاقه عمل، وبنتييه المحاكمة امام محكمه الدرجة الاولى صدر الحكم المستأنف والذي قضى بوقف السير في الدعوى الحقوقية رقم 898/2016 المتفرعة عنها الطلب لوجود شرط التحكيم واشارت محكمه الدرجة الاولى في حكمها بوجود شرط التحكيم في البند 19 من الاتفاقية المنظمة بين  الجهة المستدعية والمستدعى ضده واشار الحكم الى ان المدعي بموجب لائحة الدعوى يطالب بحقوقه العمالية وان الجهة المدعى عليها (المستدعية) تقدمت في لائحة جوابيه ادعت بموجبها بان المدعي لم يكن عامل لديها وانما هو مقاول .

لم يرتضِ المستدعى ضده بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحة استئنافه اسباب طعنه ، ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلا .

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجدها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل بخطأ الحكم بوقف السير بالدعوى كون ان العلاقة بين المسـأنف والجهة المستأنف ضدها هي علاقة عمل ولا يجوز التحكيم في الدعاوى العمالية ، وبذلك فان المحكمة ستعالج هذه الاسباب مجتمعة ولن تفرد لكل منها ردا مستقلا لتلاشي التكرار غير المبرر .

وبالعودة الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف والى لائحة الطلب واللائحة الجوابية يتضح ان هنالك خلاف بين المستأنف والجهة المستأنف ضدها حول طبيعة العلاقة بينهما فيما اذا كانت علاقة عمل ام علاقة مقاولة ، وهذا امر يتعلق بتفسير العقد الذي يربطهما ، وبالعودة الى البينة المقدمة نجد ان المبرز ط/8 والمقدم من قبل الجهة المستدعية في الطلب والذي طلب المستدعى ضده اعتماده كبينة له ، نجد انه ورد في البند 19 منه (حل الخلاف أ- اذا نشا اي نزاع او خلاف عن هذه الاتفاقيه عند تنفيذها او تفسيرها ولم يتمكن الفريقان من حله وديا خلال شهر من تاريخ نشوئه يحال هذا النزاع للتحكيم من قبل اي من الفريقين دون اللجوء الى القضاء) .

وحيث ان احد بنود الخلاف بين الطرفين مرتبط بتفسير العقد من حيث تحديد طبيعة العلاقة بينهما ، فان هذا الامر يكون من اختصاص المحكمين الفصل به وفقا لما ورد في البند 19 من الاتفاقية المبرزة ط/8 ، وحيث ان المادة (7) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 تنص (1- إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم.) فيكون من المتوجب في هذه الحالة وقف الاجراءات القضائية لحين حل الخلاف بين الطرفين عن طريق التحكيم.

وبذلك فان اسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه ويكون حكم محكمة الدرجة الاولى واقع في محله .

 

 

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة  رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

                                                                             

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 16/10/2019