السنة
2019
الرقم
354
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، ارليت هارون ، سائد الحمد الله ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــــن : م.ا - الخليل

                   وكلاؤه المحامون باسم و/او شريف و/او نسيم مسودي - الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكلاؤه بتاريخ 18/06/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/05/2019 بالاستئناف الجزائي 160/2019 والمتضمن قبول الاستئناف وادانة المستانف بالتهمة المسندة اليه وهي زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة عشرة الاف دينار اردني .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  اخطات محكمة الاستئناف في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات .

2.  اخطأت محكمة الاستئناف بادانة الطاعن بتهمة زراعة المخدرات بقصد الاتجار بقولها ان الطاعن لم يقدم اي بينة تثبت عدم الاتجار حيث ان الاصل ان تقدم النيابة العامة البينة عن الادانة وليس العكس حيث لم تقدم النيابة العامة البينة على ان المتهم كان يتاجر بالمواد المخدرة المضبوطة ، وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من توافر القصد الخاص لدى الطاعن من خلال عدد الاشتال المضبوطة والمقابل النقدي الذي حصل عليه لا يتفق مع التطبيق الصحيح للمادة 21/3

3.  اخطأت محكمة استئناف القدس في ادانة الطاعن حيث ان جميع الاجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية العدلية هي اجراءات باطلة بطلانا مطلقا اذ ان تقرير الضبط تم تنظيمه في 30/07/2017 وموقع من الطاعن في حين ان الطاعن قام بتسليم نفسه بتاريخ 03/08/2017 وفق ما جاء في تقرير مدير الشرطة وتاريخ افادة المتهم .

4.  ان ما جاء في لائحة الاتهام وشهادة شهود النيابة العامة والدفاع تبين ان المتهم قام بزراعة اشتال مقابل اجر ولم يقصد الاتجار بها ومن خلال مجريات الملف يجب على المحكمة الموقرة تعديل وصف التهمة وفقا للمادة 16 من القرار بقانون رقم 18/2015 .

5.  كان على المحكمة اعفاء الطاعن من العقوبة عملا بالمادة 33 من القرار بقانون 18/2015 .

6.  ان الطاعن ليس من اصحاب السوابق القضائية وانه رب عائلة ومعيل لوالديه الطاعنين بالسن ايضا حيث ان العقوبة مجحفة بحقه .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعا والغاء القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه و/او تعديلها واتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون .

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                                  المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفيا لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا.

وبالموضوع وبمعالجة اسباب الطعن مجتمعة فالثابت لمحكمتنا ومن خلال اقوال الطاعن لدى الشرطة بتاريخ 03/08/2017 وبعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية (شهادة الشاهج س.ش على ص11) ان الطاعن قام بزراعة مواد مخدرة لشخص يدعى م.ا لقاء مبلغ مالي حيث ورد باقواله (( ... حضرت قوة من الشرطة الى المكان الذي اضع فيه غنمي والمخدرات وقد رافقهم والدي في تفتيش طور لي اضع فيه اغنامي واشتال للمخدرات وحين رأيتهم قمت بالهرب من المكان وقاموا بضبط سبعون شتلة من اشتال المخدرات .... وقمت بتسليم نفسي للشرطة في هذا اليوم ... حيث تعرفت على شخص يدعى م.ا من منطقة بئر هداج وقد قام هذا الشخص بمحاولة اقناعي اكثر من مرة بأن يزرع بطرفي اشتال مخدرات حيث اتفقت معه ان يعطيني مبلغ من 40 الى 50 ألف شيكل مقابل الاعتناء له بهذه المزروعات المخدرة لحين قطافها وبعد اتفاقنا على ذلك حضر لطرفي وقام باحضار سبعين بذرة كما واحضر التربة والادورية اللازمة والقوارير وقمنا بوضع هذه الاشتال وزراعتها في الطور الذي انضبطت هذه المزروعات فيه وبعد عشرة ايام كبرت الاشتال وقمت بنقلها الى قوارير بلاستيكية من الحجم الكبير واستمريت بالعناية بهذه الاشتال وريها ومتابعة شؤونها لحين ما تم القبض علي وتفتيش الطور وكان عمر هذه الاشتال تقريبا شهر وان هذه الاشتال لمحمد العزازمة وانا اعتني بها مقابل اجر من المال وانني اوقع دون ضغط او اكراه)) .

كما ورد في محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ((انني وقعت على اقوالي لدى الشرطة بمحض ارادتي بعد ان قرأها امامي)) .

وبالتدقيق في اجراءات التفتيش التي تمت من الضابطة العدلية فاننا نجد انها تمت حسب الاصول والقانون اذ ان التفتيش تم بالاستناد الى اذن رئيس نيابة يطا لمأمور الضبط القضائي س.ش من شرطة المكافحة بتاريخ 30/07/2017 وتم التفتيش بحضور والد الطاعن (ح.ا) بعد ان لاذ الطاعن بالفرار وفق اقرار الطاعن باقواله لدى الشرطة ((حينما رأيت الشرطة هربت من المكان وهو الطور الذي اضع فيه اغنامي واشتال المخدرات)) ـ وجاء في شهادة والده على ص13 ((وانا كنت موجود يوم اجت المكافحة على الموقع ورفضت اوقع للمكافحة)) ويضيف والد الطاعن ((... ان هذه المنطقة مهجورة)) .

وهذا ما اكده الشاهد س.ش على ص11 ((ضبطت الاشتال في مغارة وهي صيرة غنم وان والد المتهم كان موجود وحضر التفتيش ولكن ما وقع على تقرير التفتيش)) ، وقد اسفر هذا التفتيش عن ضبط 70 شتلة في داخل طور للاغنام من اشتال القنب الهندي والماريجوانا ، وان توقيع الطاعن على تقرير التفتيش بتاريخ لاحق لعملية التفتيش لا يبطل هذا التفتيش وفق ما تم معالجته اعلاه وسيما ان الطاعن اعترف اعترافاً مفصلاً بزراعة هذه المخدرات والاعتناء بها لقاء اجر . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ايضا ان ما تم تفتيشه ليس منزلا وانما  مغاره في منطقة مهجورة ، يضاف الى ذلك ان الطاعن تمسك في لائحة طعنه بالبينات والاجراءات المتخذة من النيابة العامة للقول بأن ما اقدم عليه الطاعن ينطبق عليه وصف المادة 16 من القرار بقانون لسنة 2015 .

وفي التطبيق القانوني للفعل المادي الذي اقدم عليه الطاعن فاننا نجد انه ينطبق عليه وصف المادة 16 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تنص ((يعقاب بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاث الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من حاز او احرز او زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة وكان على علم بذلك ولم يكن الاقدام على اي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او تعاطيها في غير الحالات المرخص بها وفقا لاحكام هذا القرار بقانون)) .

اذ ان الطاعن قام بزراعة البذور والاعتناء بها لصالح شخص اخر لقاء مقابل مادي ولم تتقدم النيابة العامة باي بينة تفيد ان ما اقدم عليه الطاعن كان بقصد الاتجار بالمخدرات او تعاطيها سيما ان عملية الزراعة تسبق عملية الاتجار حيث ان الزراعة هي اي عمل من اعمال العناية بالنباتات المخدرة او بذورها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها . الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالقول انه كان يتوجب على الطاعن ان يثبت انه قام بزراعة المخدرات لصالح شخص اخر مقابل نقدي وحيث ان الطاعن لم يثبت ذلك فتكون هذه الاشتال للطاعن وكون هذه الاشتال كبيرة لا تعتبر للاستعمال الشخصي وانما هي لغايات التجارة لا يتفق وصحيح القانون اذ ان النيابة العامة هي الملزمة قانوناً باثبات الادانة وليس مطلوب من المتهم اثبات براءته .

ومن جانب اخر فان محكمة الاستئناف توصلت في حكمها المطعون فيه ان الطاعن قام بزراعة المخدرات لمصلحة شخص اخر مقابل نقدي ، ثم تعود وتقضي بادانة الطاعن بجريمة زراعة مخدرات بقصد الاتجار هو امر لا يستقيم وصحيح القانون والوزن السليم للبينة ، اذ ان المشرع عاقب على فعل الزراعة للمادة المخدرة بالقرار بقانون 18/2015 في ثلاث حالات : الاولى الوارد في المادة 16 والقصد من الزراعة في هذه الحالة بقصد الانبات وفق تعريف كلمة الزراعة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بقانون "على انها اي عمل من اعمال البذر او الغرس للنباتات المخدرة بقصد الانبات ، او اي من اعمال العناية بالنباتات المخدرة في اي طور من اطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها" . والحالة الثانية الواردة في المادة 17 والقصد من الزراعة في هذه الحالة بقصد التعاطي ، والحالة الثالثة الواردة في المادة 21/3 والقصد من الزراعة في هذه الحالة بقصد الاتجار . وما يهمنا في هذه الدعوى الحالة الاولى اذ ان المطعون ضده اقدم على زراعة المادة المخدرة لصالح شخص اخر وفق ما تم بيانه اعلاه بقصد الانبات وكان دافعه (الباعث) لذلك المقابل المادي ولم تتجه ارادته عند قيامه بزراعة المخدرات لغايات الاتجار بها بعد عملية النضج والجني للنباتات المخدرة ، ونشير بهذا الخصوص لاجتهاد محكمتنا بنقض الجزاء رقم 51/2017 بخصوص انطباق المادة 16 فيما يتعلق بقيام المطعون ضده بنقل المواد المخدرة لصالح شخص اخر مقابل مبلغ من  المال .

وعليه وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من قبل محكمتنا فاننا نجد ان المادة 33 من القرار بقانون لسنة 2015 والتي تمسك بها الطاعن لا تنطبق على هذه الدعوى ، وان القول بان العقوبة مجحفة بحقه هو غير وارد ايضاً .

 

 

 

                                وعـــليه ولما كان الامر كــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة استئناف القدس للسير بها وفق ما تم بيانه ومن هيئة مغايرة ، ورد التأمين النقدي للطاعن عملا بالمادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.ف