السنة
2019
الرقم
390
تاريخ الفصل
13 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات، سائد الحمد الله ، أمجد لبادة

 

الطــاعـــــــــــن : الحق العام (النيابة العامة)

المطعـون ضـده  : م.ع / بيت كاحل

             وكيله المحامي : رامي زهور 

                                                          الإجـــــــــــراءات

          بتاريخ 18/07/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/06/2019 في الملف الاستئنافي رقم 121/2010 والمتضمن برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع

1- الحكم مخالف للقانون وأن المحكمة أخطأت بإعلان براءة الطاعن لان البينات التي قدمتها النيابة العامة قانونية وكافية لإدانة المطعون ضده .

2- المحكمة لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة .

3- أخطأت المحكمة باستبعاد المضبوطات من البينة .

4- الحكم معيب بالقصور بالتعليل والتسبيب .

          طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تشير به أوراق هذه القضية ان النيابة العامة احالت المطعون ضده ومتهم حدث اخر الى محكمة بداية الخليل بالقضية رقم 37/2010 بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 404 و 76 ع لسنة 60 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة بداية الخليل أصدرت بتاريخ 25/02/2019 حكمها القاضي اعلان براءة المطعون ضده من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المواد 404 و 76 ع لسنة 60 لعدم كفاية الأدلة .

          لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 121/2019 أمام محكمة استئناف القدس صاحبة الصلاحية والاختصاص وبعد استكمال الاجراءات أمامها وبتاريخ 11/06/2019 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

          وبالرجوع الى أسباب الطعن وخطأ المحكمة في إعلان براءة المطعون ضده كون ان البينات التي قدمتها النيابة العامة هي بينات قانونية تصلح للإدانة وبهذا الخصوص نجد أن محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الموضوع قد عالجت هذه البينات بعد أن قامت باستعراضها وتوصلت الى نتيجة ان جميع شهود النيابة واقوالهم لم تتمكن من ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه حيث أن جميع اقوال الشهود انصبت على واقعة السرقة فقط ولم يتطرق احد منهم للمطعون ضده هو من قام بهذه الأفعال مما حدا بالمحكمة باستبعاد افادتهم اما بخصوص افادة المتهم المعطى لدى النيابة العامة والتي اعتبرتها محكمة الاستئناف بأنها باطلة كون أن من أخذ هذه الإفادة هو معاون النيابة وليس وكيل النيابة كما ينص القانون وهو ما نصت عليه المادة 95 و 55 من قانون الاجراءات الجزائية والذي حدد في مواد الباب الثالث من الصلاحيات التي يمارسها اعضاء النيابة العامة ومساعدوه ووكيل النيابة العامة والتي تستمد هذه الصلاحيات من القانون مباشرة لا من رؤسائهم من مما ينبئ عن كل ذلك انه يجوز تفويض معاون النيابة العامة باتخاذ أي اجراء او تحقيق باستثناء استجواب المتهم في الجنايات اعمالاً لنص المادة 55 فقرة 2 من ذات القانون وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باستبعاد افادة المطعون ضده باعتبارها باطلة اسبتعاد صحيح وواقع في محله تطبيقاً وتسبيباً.

          أما بخصوص محضر الضبط المنظم من مأمور الضبط القضائي ش.ش بتاريخ 05/09/2009 وإن كان هذا الضبط قد تم بموافقة المطعون ضده (المتهم) فإن ما جاء في محضر الضبط لا يربط المطعون ضده بالجريمة اذ ما ورد في محضر الضبوط جاء على لسان منظمه أن المطعون ضده استخدمها في سرقة مجلس قروي بيت كاحل ولم تأتي على لسان المطعون ضده والتي لم تبرز اقواله لدى الشرطة كبينة للنيابة العامة في هذه الدعوى .

          وعليه وحيث أن جميع اسباب الطعن غير واردة ولا ترد عليه لذلك تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د