السنة
2017
الرقم
1690
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنه : شركة التأمين الوطنيه المساهمه المحدوده / رام الله

                            وكيلها المحامي ايمن خنفر بموجب الوكالة العامة رقم 9544/2006

المطعــــون ضدهما : 1- نظيره احمد احمد صلاح / كفر قود

                             وكيلها المحامي محمد جرار / جنين

                           2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2017 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة       بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 29/10/2017 في الاستئنافين المدنيين رقم 73و75/2012 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وتحديدا المادة 141 فقره 3 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وهناك خطأ في تأويله وتفسيره ....

2- الاجتهاد القضائي مستقر على ان ذلك مشروط بان تكون الواقعه التي ثبتتها المحكمة في حكمها لها مصدر في الدعوى وتم استخلاصها استخلاصا سائغا وغير متناقض ....

3- اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستناد لنص المادة 12 من قانون التأمين الفلسطيني ....

4- اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في تفسيرها من ان عدد ركاب المركبة 7+1 ما هو الا انعكاس لما هو ثابت برخصتها ولا يعد شرط يسقط حق المؤمن له في     التعويض ....

5- اخطأت محكمة الموضوع في تفهم شروط بوليصة التأمين وطلبها اذ انه حقيقة تاكيد لاستثناء التغطية التامينية عن الاضرار المادية ....

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى دون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية جنين الاستئنافيه بتاريخ 29/10/2017 بموجب الاستئنافين رقم 73 - 75/2012 والذي قضى برد الاستئناف .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن .

مما تقدم تبين لنا ان محكمة البداية الاستئنافيه في جنين ردت استئناف الجهه الطاعنه المقدم منها لرد الدعوى بموجب الطلب رقم 71/2009 المتفرع عن الدعوى رقم 276/2009 ورد الدعوى الاصلية عن الصندوق واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول .

ولما كان صريح المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ما لم يستثنى بنص صريح يخرجها عن عداد القرارات التي لا تقبل الطعن استقلالاً ....

لما كانت المادة 90 من القانون تنص (يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً لاي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف) . ولما كان الطلب المقدم من الطاعن يقضي على عدم قبول الدعوى للدفع المقدم بموجبه وهو دفع بعدم القبول فان القرار الصادر سواء برد الطلب او قبوله يغدو قابلاً للطعن بطريق الاستئناف غير قابل للطعن بطريق النقض وفق المادة 225 من القانون كذلك الامر الموجب لعدم قبول الطعن .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                                 تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018