السنة
2017
الرقم
1739
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : ثائر محمد سعدي عبد القادر البكري / الخليل

                            وكيله المحامي طارق عبيات / بيت لحم 

المطعــــون ضده : محمد شعبان شمس الدين عبد العزيز الزعتري / الخليل

                             وكيله المحامي عايش ابو مياله / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة            بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/12/2017 بالدعوى الاستئنافيه المدنية رقم 264/2016 والقاضي بنظر الاستدعاء المقدم لوقف القضية الاستئنافيه في موعد الجلسة .

يستند الطعن لما يلي :-

1- ان القرار الصادر جاء مخالفا للحقيقة والواقع ومتناقض وتعتريه الجهالة الفاحشة .

2- القرار المستانف لم يراعي ان الاستئناف الحقوقي المنظور امامها الذي يحمل الرقم 26/2016 موضوعه فسخ عقد ايجار يرتبط ارتباط كامل بالاستئناف الحقوقي رقم 265/2016 ....

3- القرار المستانف لم يراعي ان الاستئناف الحقوقي رقم 265/2016 تم تقديم نقض حقوقي عليه حمل الرقم 1642/2017 امام محكمة النقض وبالتالي فان الحكم الذي سيصدر عن محكمة النقض قد يتعارض مع الحكم الذي سيصدر في هذا الاستئناف خاصة ان موضوع الاستئنافان مترابط وعلى ذات الماجور وان اسباب الدعوى الاساس رقم 958/2015 والدعوى الاساس رقم 957/2015 المسجلتان امام محكمة صلح الخليل هي نفس الاسباب واللتان وقع عليهما الاستئناف امام محكمة البداية الاستئنافيه بان الحكم الذي سيصدر في النقض المدني رقم 1642/2017 الواقع على الاستئناف رقم 265/2016 قد يتعارض كليا مع الاستئناف رقم 264/2016 المنظور امام محكمة البداية الاستئنافيه ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن لنجد ان الطعن انصب على قرار غير موجود وفق احكام القانون وما نصت عليه المادتين رقم 174 - 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ مما يعني ان الطعن انصب على قرار غير موجود ووفق معنى وطبيعة الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن استقلالاً وفق ما نصت عليه المادتين 192 و 225 من نفس القانون الامر الموجب لعدم قبول الطعن .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                              تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018