السنة
2017
الرقم
1825
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، بوليت متري.

الطــــاعــــــن: سالم عبد العزيز علي الشلالدة / سعير

         وكيلاه المحاميان: مازن عوض وجهاد جرادات

المطعون ضده: أحمد حامد دعدوش الشلالدة

         وكيله المحامي: مهند قديمات

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 355/2017 الصادر بتاريخ 19/11/2017 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على أن:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وللسوابق القضائية.

2- وأخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين مما قض به وحملت حكمها عليه لأنها بذلك أيدت قرار محكمة الصلح وبذلك فإن القرار الطعين واجب الإلغاء كونه منعدماً ولأن الطلب مقدماً وفق أحكام المواد 89 و90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً والصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالطلب رقم 128/2017 المتفرع عنه الدعوى المدنية 139/2017 المتضمن رفض الطلب والانتقال لرؤية الدعوى وضم الطلب إلى الدعوى والفصل بهما بالنتيجة فإنه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد (192 و225 و226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لهـــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر