السنة
2010
الرقم
2
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2010
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: يتمحور هذا الطعن في عدم دستورية قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وكذلك عدم دستورية قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979 م، وعدم دستورية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن والإفراج عنه فوراً.