السنة
2017
الرقم
558
تاريخ الفصل
14 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطــــــاعــــــــــن: الحق العام

المطعــون ضدهما: 1) و.ح

             وكيله المحامي: صبحي الجعبري / الخليل

                         2) ح.ا

             وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 12/11/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين جزاء رقم 121/2015، 132/2015 بتاريخ 03/10/2017 والقاضي بعدم قبول الاستئناف رقم 121/2015 موضوعاً عن المطعون ضدهما الأول والثاني وعدم قبوله عن المستأنف عليه الثالث (ع.ص) كونه فار من وجه العدالة وقبول الاستئناف رقم 132/2015 موضوعاً وإعلان براءة المستأنف ضده الثاني بالاستئناف الأول المستأنف بالاستئناف الثاني حسام الشحاتيت من تهمة الخيانة لعدم كفاية الأدلة.

 

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1) القرار مخالف للقانون وتأييد الحكم بإعلان براءة المطعون ضده الأول رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية للإدانة حيث كان يجب اعتبار اعتراف بقية المتهمين عليه ببينة قانونية يجوز الاستناد إليها.

2) أخطأت المحكمة بقبول استئناف المطعون ضده الثاني وإعلان براءته رغم اعترافه بالتهمة المسندة إليه والذي اعترف أمام المخابرات والذي قدمت النيابة بينة على الظروف التي أعطيت بها.

3) أخطأت المحكمة بعدم الأخذ باعتراف المتهم أمام المخابرات العامة حيث شكك بطريقة أخذ الإفادة وهي غير كافية للإدانة وأخذت بطريقة الاستجواب وكانت الإفادة تكتب يدوياً ومن ثم تطبع رغم أن النيابة قدمت البينة على الظروف التي أخذت بها من خلال شهادة الشاهد مراد رومية.

4) القرار مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون خاصة إفادة المطعون ضده الثاني أمام المخابرات والتي اعترف بالتهمة المسندة إليه.

5) القرار مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وخاصة باستبعاد إفادة المطعون ضده الثاني أمام المخابرات العامة.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدموا بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت كل من و.ح، ح.ش، ع.ص لمحكمة بداية الخليل لإجراء محاكمتهم بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 ع60.

بتاريخ 10/06/2012 قررت المحكمة محاكمة المتهم الثالث ع.ص كمتهم فار من وجه العدالة.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 11/06/2015 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم الأول و.ح من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وإدانة المتهم الثاني ح.ش بالتهمة المسندة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 ع60 والمتهم الثالث ع.ص بالتهمة المسندة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 ع60 وعطفاً على قرار الإدانة الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة بحق المدان ح.ا والأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم الثالث ع.ص وتخفيض العقوبة للمتهم الثاني لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالاستئناف 198/2015 كما طعن به المحكوم عليه ح.ا وكذلك إعلان براءة المتهم الثالث ع.ص من التهمة المسندة إليه وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 ع60 لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض بالنقض 27/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 02/05/2017 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه حيث أنه لا يجوز استئناف الحكم ضد المتهم الفار من وجه العدالة من قبل النيابة العامة إلا إذا كان الحكم بالبراءة.

عادت محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين المذكورين وأصدرت حكمها بتاريخ 03/10/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 121/2015 موضوعاً عن المتهمين المستأنف عليهما الأول والثاني، وعدم قبوله عن المستأنف عليه الثالث كونه فار من وجه العدالة وقبول الاستئناف 132/2015 وإعلان براءة المستأنف ضده الثاني بالاستئناف الأول والمستأنف بالاستئناف الثاني ح.ا من تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 111 ع60 لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

أما عن السبب الأول والذي تنعي فيه على خطأ المحكمة ومخالفتها للقانون حيث أنها ردت استئناف النيابة العامة ولم تقبل اعتراف بقية المتهمين على المطعون ضده الأول واعتبار هذه البينة بينة قانونية كافية لإدانته.

ولما كانت المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد (لا يدان متهم بناء على أقوال متهم آخر إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله) وبالتالي فإننا نجد أنه لا يؤخذ بإفادة متهم ضد متهم آخر إلا إذا وجدت بينة أخرى معها حتى تصبح إفادة المتهم ضد الآخر قانونية يجوز للمحكمة الاعتماد عليها.

أن قانون الإجراءات الجزائية أمد محكمة الموضوع في المسائل الجزائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الدلة وفي الأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما لا يرتاح إليه وجدانها وبلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض (م 273 إجراءات) تفيد (تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها …).

وبالتالي فإن اعتراف متهم على المتهم الآخر هو من جملة الأدلة ومن حق محكمة الموضوع أن لا تأخذ به إذا لم تقتنع بصحته حتى لو كان صادراً أمامها ودون إكراه وبالتالي فإن هذا الاعتراف وإفادة المتهمين تكون قابلة للإدانة إذا اقتنعت بها محكمة وصدقتها وبما أن محكمة الموضوع (الاستئناف) لم تقتنع بإفادة المتهمين ولم يقم لديها بينة أو قرينة أخرى تقتنع بها لإدانة المتهم الأول مما يجعل إصدار حكمها بإعلان برائته لعدم كفاية الأدلة قائم على أساس قانوني سليم مع تطبيق صحيح القانون ويتفق ذلك مع الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع مما يستوجب رد هذا السبب.

أما الأسباب الثاني والثالث وهو النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بعدم الأخذ بإفادة المتهم الثاني أمام المخابرات العامة وباعترافه.

الاعتراف هو دليل قانوني يبنى عليه الحكم إذا اقتنعت المحكمة بصحته وبخلوه من أي إكراه أو شائبة تشوبه ولا يشترط لعدم قناعة المحكمة بالاعتراف أن يقوم دليل على الإكراه بل يكفي أن تشك المحكمة في صحته.

ولما كانت محكمة الموضوع أصابها الشك بالطريقة التي تم أخذ الإفادات فيها من قبل المحقق لدى جهاز المخابرات العامة وهي أخذ الإفادة كتابة يدوية ومن ثم طباعتها لوحده فإن من حق محكمة الموضوع عدم القناعة بهذه الإفادة واستبعادها من البينات وهذا يعود لقناعتها كمحكمة موضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في قناعتها في الأدلة والبينات مما يجعل من استبعاد الإفادات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقناعة التي تبني عليه المحكمة حكمها وهذا خارج عن اختصاص وصلاحيات محكمة النقض مما يستوجب رد السبب.

أما السبب الرابع فهو ينعي على المحكمة الخطأ في وزن البينات بما فيها عدم الأخذ باعتراف المتهم الثاني أمام المخابرات العامة.

أن هذا النعي قد تم معالجته في الإجابة على الأسباب السابقة ومنعا للتكرار تحيل إليها كما أن البينات ووزنها ليست من أسباب الطعن أمام محكمة النقض المحددة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن محكمة النقض لا تقوم بوزن البينات وليس لها ذلك مما يستوجب معه ردها أيضاً.

أما السبب الخامس والذي تنعي فيه على أن الحكم شابه القصور في التعليل والتسبيب وخاصة استبعاد إفادة المتهم الثاني أمام المخابرات العامة.

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد بينت سبب استبعاد هذه الإفادة لدى جهاز المخابرات حيث جاء فيه أن المحكمة تشك في طريقة أخذ الإفادة حيث أن المحقق يأخذ الإفادة خطياً ومن ثم يقوم بطباعتها لوحده دون وجود المتهم كما أنها أخذت على طريق الاستجواب وهذه خارجة عن حدود اختصاص وصلاحيات الضابطة العدلية وهي من اختصاص النيابة العامة وهي الاستجواب ومواجهة المتهم بالأدلة وبقية المتهمين والاعترافات الأخرى مما جعل من هذه الإفادة مشكوك فيها وغير مقنعة لمحكمة الموضوع وبالتالي إن تقدير الدليل من حقها حصراً ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعتها في الدليل ورقابتنا تأتي على قانونية الدليل وهذا ما نجد أن محكمة الموضوع استخدمت خياراتها مما يستوجب معه رد السبب أيضاً.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر