السنة
2017
الرقم
570
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه، اسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: 1- ع.ع.

                       2- ي.ع.

                       وكيلهما المحامي: فادي مناصره

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 31/10/2017 تقدمت النيابه العامه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 168/2017 بتاريخ 28/9/2017 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- اخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتأويله ولم تعالج الاسباب الوارده في لائحة الاستئناف.

حيث حضرت المشتكية جلسة 2/8/2016 ولم تسمع شهادتها وتغيبت المشتكية لعدم تبلغها موعد الجلسات.

          وهي لم تخالف احكام الماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

          وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بالغاء الحكم المطعون فيه.

 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونياً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة صلح طولكرم بتهمة استيفاء الحق بالذات خلافاً لاحكام الماده 234 ع 60 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 8/5/2017 اصدرت حكمها القاضي باسقاط دعوى الحق العام.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 168/2017 بتاريخ 28/9/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

  أما عن أسباب الطعن:

نجد أن اسباب الطعن ترتكز على أن محكمة الموضوع قد أخطأت بحكمها باسقاط دعوى الحق العام لعدم حضور المشتكي جلستين متتاليتين عملاً بأحكام الماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2017.

ولما كانت الماده المذكورة تفيد " يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها اسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقف تحريكها على شكوى او ادعاء بالحق المدني اذا لم يحضر المدعى عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه"

ولما كانت التهمة المسندة للمتهم هي استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف خلافاً لاحكام الماده 234 ع 60 .

وحيث أن الماده 234 تطبق " اذا اقترن الفعل المذكور (م 233 استوفى حقه بنفسه) بالعنف عوقب الفاعل بالحبس مده لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامه  لا تزيد عن خمسة وعشرين دينار".

وجاءت الماده 335 تفيد أن ( توقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر... ).

أي ان الدعوى في استيفاء الحق بالذات تستلزم شكوى من المتضرر والماده 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 أجازت اسقاط دعوى الجزائية في حاله تغيب المشتكي لجلستين متتاليتين.

وباستقراء اوراق الدعوى نجد أن المحكمة قامت بتبليغ المشتكية على آخر محل اقامه لها بتعليق المذكره وموعد الجلسة على آخر محل اقامه لها ومن ثم على لوحة الاعلانات.

ولما كانت ابتدأ ان التهمة المسنده الى المتهم هي استيفاء الحق بالذات خلافاً لاحكام الماده 234 ع 60 تستلزم استخدام العنف ، وان لائحة الاتهام لا يوجد بها اية واقعه تسند للمتهمين باستخدامهم العنف وانما هي فقط ماده الاسناد مما يستوجب معه أن يكون الوصف الجرمي الصحيح هو في حدود الماده 233 ع 60 وعقوبتها الغرامه (عشرة دنانير).

ولما كانت الماده 305 من قانون الاجراءات الجزائية يجوز للمتهم أن ينيب عنه المحامي في التبليغ للحضور.

ولما كانت المتهمه متبلغه على لوحه الاعلانات ومبلغ وكيلها بشكل سليم موعد الجلسة. فان اسقاط الشكوى والدعوى في هذه الحاله جاء متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون مما يستوجب رد الطعن.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً في 25/03/2018