السنة
2017
الرقم
587
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل ، عصام الانصاري ، محمد سلامة

الطعن الأول رقم 569/2017 :-

الطــــــاعـــــــن : الحق العام 

المطعــون ضده : ف.ع / جنين

             وكيله المحامي : عثمان حمامدة / جنين

الطعن الثاني رقم 573/2017 :-

الطــــــاعـــــــن : ف.ع / جنين

           وكيله المحامي : عثمان حمامدة / جنين

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

قُدمَ في هذه القضية طعنان مقدمين الأول من النيابة العامة ضد المطعون ضده بتاريخ 16/11/2017 والثاني مقدم من الطاعن (المحكوم عليه) ضد المطعون ضده الحق العام بتاريخ 19/11/2017 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 398/2016 والمتضمن رد استئناف المستأنف من حيث النتيجة التي توصل إليها بالإدانة أما من حيث العقوبة فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99) فقرة (4) من قانون العقوبات وحيث ثبت لها اسقاط الحق الشخصي ولقيام المستأنف بمحاولة مساعدة المجني عليه تقرر المحكمة فسخ الحكم المستأنف من ناحية العقوبة لتصبح العقوبة من خمسة عشر سنة الى سبع سنوات ونصف .

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي :-

1- إن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت فسخ الحكم من حيث العقوبة لتصبح من خمسة عشر سنة الى سبع سنوات ونصف لكون أن ذلك يعتبر تدخلاً في قناعة محكمة أول درجة التي طبقت القانون من حيث العقوبة وفق صحيح القانون .

2- إن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون حيث كان يتوجب على محكمة الاستئناف كونها ردت أسباب الاستئناف من حيث الإدانة فإنها بذلك تكون قد ردت الاستئناف موضوعاً وبالتالي لا يجوز لها والحالة هذه قبول الاستئناف من حيث العقوبة .

3- إن القرار موضوع الطعن مخالف للقانون كون ما قامت به محكمة الاستنئاف يشكل منح المطعون ضده مرة أخرى للاسباب المخففة وهذا يشكل مخالفة للقانون خاصة أنها لم تأتي بأسباب جديدة وخاصة أن محكمة أول درجة قد منحت في قرارها المطعون ضده الاسباب المخففة ومنها اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي .

4- أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المقتضى.

وتتلخص أسبب الطعن الثاني بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم فسخ حكم محكمة بداية جنين لأنه غير معلل وغير مسبب .

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وموجب نقضه كون أن هيئة محكمة بداية جنين التي كانت تنظر الدعوى تشكيلها مخالف للقانون كون القضاة السادة عادل أبو صالح وأيمن صالح وعامر مرمش كانوا منتدبين من محكمة الصلح وأن انتدابهم زاد عن ستة أشهر .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين حيث أنها لم تعالج ولم تنظر في موضوع الشروع بالقتل الذي أدانت الطاعن به .

4- أخطأت محكمتي الموضوع بعدم تطبيق الأعذار المخففة المنصوص عليها في المواد 97 و 98 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بخصوص تطبيق نص المادة 99 الفقرة (4) من قانون العقوبات حيث أنها أصدرت حكماً بتخفيض العقوبة من خمسة عشر سنة الى سبع سنوات ونصف علماً أن نص المادة 99/4 من قانون العقوبات تتحدث عن تخفيض العقوبة الى سنة على الأقل .

6- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية جنين بعدم الأخذ بالاسباب التخفيفية فيما يخص اسقاط الحق الشخصي والمصالحة .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

          كذلك تجد محكمتنا أن الأوراق تشير الى أن النيابة العامة أسندت للمتهم ف.ع من زبدة / جنين تهمة القتل القصد والشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 1960 وعلى سند من الوقائع التالية ( ذلك أنه وبتاريخ 29/05/2005 وحوالي الساعة الرابعة عصراً وفي قرية زبدة قام المتهم المذكور بإطلاق النار من سلاح خرطوش مصنع يدوياً باتجاه المغدور ف.ع مما ادى الى اصابته في الكتف الأيسر والرقبة حيث تم نقله الى مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان الحكومي في جنين ومن ثم نقل الى مستشفى رام الله الحكومي حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه ).

          جرى إحالة الأوراق الى محكمة بداية جنين التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 186/2005 بتاريخ 10/06/2015 المتضمن إدانة المتهم بتهمة القتل قصداً خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات والشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من ذات القانون ، وعطفاً على قرار الإدانة قررت المحكمة المذكورة وضع المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الأولى وعملاً بأحكام المواد 326 و 70 من قانون العقوبات الحكم بوضع المدان لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل وعملاً بأحكام المادة 72 من ذات القانون دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة ونظراً لما أبداه المدان أمام المحكمة ولكبر سنه قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح عشرة سنوات على أن تحسم منها المدة التي أمضاها موقوفاً .

          لدى طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله قررت المحكمة في الطعن رقم 308/2015 بتاريخ 30/12/2015 قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى حيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت أن الإصابة التي تعرضت لها زوجة المرحوم وابنته الصغيرة كانت من المتهم ، وعدم وجود تقارير طبية تبين مدى خطورة الإصابات التي تعرضت لها زوجة المغدور وابنته ل. .

          سارت محكمة بداية جنين بالاجراءات على هدى قرار محكمة الاستئناف وأحالت المصابتين المذكورتين أعلاه الى الطبيب الشرعي لغايات تحديد مدة التعطيل ان وجدت وطبيعة الإصابة .

          وبعد ورود التقارير الطبية الشرعية للمصابتين واستكمال اجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 26/09/2016 حكمها المتضمن إدانة المتهم ف.ع بالتهم المسندة اليه وهي القتل قصداً خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من ذات القانون ، وعطفاً على ذلك وضع المدان المذكور بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة الأولى ، وعملاً بأحكام المواد 326 و 70 من ذات القانون وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة ونظراً لما أبداه المدان أمام المحكمة ولكبر سنه تقرر تخفيض العقوبة لتصبح عشرة سنوات على أن تحسم له المدة التي أمضاها موقوفاً .

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2017 المتضمن رد الاستئناف من حيث النتيجة التي توصلت اليها (محكمة الموضوع) بالادانة أما من حيث العقوبة فإن المحكمة وعملاً بأحكام المادة (99) فقرة (4) من قانون العقوبات تقرر فسخ الحكم المستأنف من ناحية العقوبة لتصبح العقوبة من خمسة عشر سنة الى سبع سنوات ونصف حيث ثبت لها اسقاط الحق الشخصي ولقيام المستأنف بمحاولة مساعدة المجني عليه .

          لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة والمستأنف (المتهم) فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحتي الطعن المقدمة والمشار إليهما أعلاه .

          وعن أسباب الطعن الأول والثاني والثالث من الطعن الأول ، والرابع والخامس والسادس من الطعن الثاني وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في قبول الاستئناف من حيث العقوبة وعدم الأخذ بالاسباب التخفيفية طبقاً للمواد 97 و 98 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

          وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قنعتا من خلال البينات التي قدمتها النيابة العامة خاصة إفادة المتهم أمام النيابة العامة المبرز ن (3) والذي جاء اعترافه صريحاً مطابقاً للواقع وكذلك البينة الفنية المتمثلة في التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي (المبرز ن/1) الذي حدد سبب الوفاة بما يتفق واعتراف المتهم الذي أقدم على اطلاق النار من السلاح الذي كان بحوزته وهو خرطوش مصنع من قبله حيث دخل الى منزله ووقف على شباك المنزل واطلق طلقه واحدة باتجاه المجني عليه (شقيقه) من مسافة قريبة أدت الى اصابة المجني عليه عدة اصابات وتم نقله الى المستشفى حيث فارق الحياة وعلى نحو يشكل عناصر وأركان أحكام المادة 326 من قانون العقوبات حيث لم يثبت أن المتهم كان قاصداً قتل المجني عليه عند اطلاق النار الا أنه قبل المخاطرة وأطلق النار باتجاه المجني عليه وبأنه لا مجال لتطبيق أحكام المواد 97 و 98 التي تتحدثان عن العذر المخفف للعقوبة حال اقدام المتهم على ارتكاب جريمته بسورة غضب شديد كما لم يثرها الطاعن في مرحلة الاستئناف .

          ولطالما أن محكمة الموضوع مارست سلطتها التقديرية في تحديد العقوبة والتي تتوافق مع القانون وحسبما تنبئ به ظروف الدعوى .

          وحيث أن محكمتنا تجد أن محكمة الموضوع فيما توصلت اليه من حيث مقدار العقوبة متفق وأحكام القانون حيث أن العقوبة المقرر لجريمة القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة خمسة عشر سنة وعند منح المحكوم عليه المدان الأسباب المخففة التقديرية فإن الفقرة الثالثة من المادة (99) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق حيث يتم تخفيضها الى النصف لتصبح سبع سنوات ونصف وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مما يتفق وأحكام القانون ومتفق مع صلاحياتها واختصاصها في تقدير العقوبة الأمر الذي يستوجب معه رد هذه الاسباب .

          وعن السبب الرابع من الطعن الأول والسبب الأول من الطعن الثاني وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة كما عالجت البينة الدفاعية ووزنتها وزناً سليماً واعملت قناعتها وتوصلت الى النتيجة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه مما يتفق مع القانون والبينات كما أن هذا النعي لا يستقيم والحقيقة الثابتة في القرار المطعون فيه من معالجتها للشروع بالقتل والظروف والبينات فيها مما يجعل هذا النعي لا يقوم على أساس سليم وبالتالي فالأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب قبول الطعن .

          وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني الذي ينعى على هيئة محكمة بداية جنين أنها مشكلة خلافاً للقانون وفي ذلك نجد أن ما توصلت اليه محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم (1) لسنة 2015 قد حسم موضوع الانتدابات القضائية حيث لم يجعل من انتهاء مدة الانتداب سبب يطال الحكم القضائي الأمر الذي يستوجب رد هذا السبب .

          وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني فلا قيمة قانونية له كونه لا يتعدى اللغو القانوني والإطالة سيما وأن المحكمة مصدرة القرار الطعين استئناف رام الله قد عالجت هذا الدفع في السبب السادس من أسباب الاستئناف وهذا السبب يجافي الحقيقة والواقع مما يستوجب رده .

وحيث أن كافة أسباب الطعنين لا تجرح الحكم المطعون فيه .  

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً ورد الطلب رقم 81/2017 لعدم الاختصاص .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/02/2018

الكاتـــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.د